< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

44/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 112

 

الدرس (112): الحكم الثاني من أحكام الجرح المكشوف

وهو إمكان المسح عليه بلا وضع خرقة، وذلك في حالة ما إذا لم يكن الماء مضّرا له أو أنّ الجرح لا يمكن فتحه أكثر من هذا المقدار، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: تعين المسح بشرط عدم إمكان غسله، كالمحقق[1] والعلامة[2] والشهيد الأول[3] ، وقد اختار ذلك صاحب الجواهر، معللا بقوله:" لكونه أقرب إلى المأمور به وأولى من مسح الجبيرة".[4]

أما وجه الأولية؛ فلكونه مسحا على البشرة لا على الخرقة، والمسح على البشرة إن أمكن أولى من المسح على الخرقة.

وأما وجه الأقربية؛ فقد إدعي أنّ الغسل هو المسح مع زيادة، فعند تعذر الزيادة لا يسقط المزيد عليه الذي هو الميسور لقاعدته.

إلاّ أن يقال: أنّ الغسل والمسح أمران متباينان عرفا، وهو الحق كما مرّ منّا في الجلسة السابقة. إلاّ أنّ المسح متعيّن عندنا.

ولا دليل على الإنتقال إلى التيمّم، لظهور إتفاق الأصحاب على عدمه، كما أشار إليه صاحب الجواهر، بل عن المحقق الثاني أنّ الإكتفاء بغسل ما حوله بلا لزوم مسحه تصريح من الفقهاء ونصّهم، وادعى أنّه وردت فيه الأخبار.[5] نعم الإحتياط بالجمع حسن بلا إشكال، كما ذهب إليه أكثر المتأخّرين فراجع.

 

الحكم الثالث: في صورة عدم إمكان الغسل عليه بلا وضع خرقة، يقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضمّ التيمّم إليه.

توضيحه؛ أنّه لو تعذر غسل الجرح ومسحه وتعذر أيضا وضع الخرقة عليه _ بناء على وجوبه عند الإمكان_ فهل يكتفي بغسل ما حول الجرح أو ينتقل إلى التيمّم؟ وجهان: الأقوى الإكتفاء بغسل ما حوله، كما تقدّم في ذيل صحيح الحلبي:" اغسل ما حولها"، ورواية عبد الله بن سنان:" يغسل ما حوله"، وهذا ظاهر فتوى الأصحاب.

وقول آخر بالإنتقال إلى التيمّم، لشمول إطلاقات أدلّة التيمّم للمقام، نظير صحيحة داوود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام):" في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح وقروح أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل ويتيمّم".[6]

ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام):" في الرجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل ويتيمّم".[7]

ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):" في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمّم".[8] وغير ذلك من الروايات فراجع.

وفيه؛ أنّ إطلاق الروايات[9] ممنوع، لأنّها ناظرة إلى صورة التضرّر باستعمال الماء، كما قال به صاحب الوسائل في عنوان باب هذه الأخبار. (باب جواز التيمّم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض)

فنحن في هذا الباب لسنا بصدد البحث عن إضرار الماء وتسببه للمرض، بل بحثنا يدور حول التضرّر من وضع الخرقة على الجرح.

وأما تفصيل السيّد الخوئي بين الكسر والجروح والقروح، بغسل ما حوله في الجرح والقرح والتيمّم في الكسير،[10] فغير تام، لوجود الكسير في رديف الجروح والقروح في بعض روايات التيمّم، كرواية ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:" يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة".

وما ذهب إليه الماتن هو الحقّ لما عرفت، وعن شرح الدروس:" أنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم، وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه". ونحوه من كلام غيره، والنصوص تؤيّده إلا بعض منها، وقد مرّ شرحها.

 


[9] روايات التيمّم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo