< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

44/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 113

 

الدرس (113): تابع لأحكام الجرح المكشوف

الحكم الرابع: وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة الوضوء، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم.

أمّا الوجه في المسح على خرقة الجرح؛ فلإطلاق صحيحة عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة، حيث قال (عليه السلام) بعد قول السائل: عثرت فانقطع ظفري، " امسح عليه"، وهو مطلق يشمل الخرقة الموجودة من البداية والخرقة الأجنبية التي وضعت عند التوضؤ.

لكن الحقّ؛ عدم دلالة الصحيحة على جواز المسح على الخرقة الأجنبيّة، بل موردها صورة وجود الجبيرة ابتداء، فلا تدلّ على وجوب وضعها.

نعم؛ الإكتفاء بالوضوء في المقام يتوقف على تماميّة قاعدة الميسور، لأنّ وضع الخرقة عليه والمسح عليه يكون ميسورا من المسح المعسور، ولا إجماع، للخلاف بينهم. والإحتياط هو الجمع بينه وبين التيمّم، لعدم كفاية الوضوء الناقص الفاقد للمسح على الجبيرة الفاقدة للدليل والنصّ.

وأمّا بالنسبة إلى سقوط المسح رأسا عند عدم إمكان وضع الخرقة، فالحقّ هو الجمع بين الوضوء الناقص والتيمّم، فلا يكفي الوضوء الناقص لوحده، لعدم وجوب الوضوء الناقص، بل الوظيفة هو التيمّم من الإبتداء، لخروج الفرض عن مورد النصوص، ولا دليل على كفاية الوضوء الناقص في حقّه[1] .

نعم إن أمكن المسح على نفس الجرح أو القرح فقد وجب ذلك، لأنّه في موضع المسح الواجب.

 

أحكام الجرح المجبور في قبال الجرح المكشوف:

الحكم الأول: قال السيّد: وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها.

أمّا وجوب غسل أطرافه؛ فواضح، إذ وجوب غسل الأطراف ممّا تقتضيه روايات الباب كصحيحة الحلبي وابن الحجّاج وابن سنان، وادعي نفي الخلاف والإشكال فيه.

والمراد من الشرائط؛ هو أن ينزع الخرقة ولا يعبث بجراحته، وإضراره بإيصال الماء إليه، والمراد من إمكان تطهيرها هو تعويض الخرقة.

وأمّا وجوب المسح على الجبيرة؛ فقد ادعي عليه الشهرة والإجماع، كما عن المختلف والمعتبر والتذكرة وغيرها، وتدل عليه رواية كليب الأسدي؛ حيث ورد فيها أنّه "إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره"[2] ، ورواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:" سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطليّ عليه؛ فقال: نعم يمسح عليه ويجزيه".[3]

وتقدّم نقل كلام الشهيد الأوّل وصاحب الحدائق، حيث حملا الرواية التي لم يتعرض فيها للمسح؛ على الجبيرة، بل اكتفى بغسل أطراف الجرح، على الجرح المكشوف، بخلاف المقام، وهو الجرح المجبور، نظير رواية ابن الحجاج وعبد الله بن سنان، فراجع.

الحكم الثاني: قال السيّد: وإن كان في موضع الغسل؛ والظاهر عدم تعين المسح حينئذ، فيجوز الغسل أيضا. كما عن ظاهر الشهيدين، لكنّ الحقّ تعيّن المسح، ولا دليل على جواز الغسل فيما إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل، لأنّ الأصحاب أفتوا بالمسح على الجبيرة، وسندهم صحيحة عبد الأعلى المتقدّمة التي تدل ّعلى المسح على المرارة الموضوعة على ظُفر الرِجْل. وكذا إطلاق رواية كليب الأسدي وظاهر رواية الحلبي المتقدمة.

الحكم الثالث: قال السيّد: والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليدّ من دون قصد الغسل أو المسح.

لأنّ المراد من المسح غير معلوم؛ هل هو إمرار اليد عليه أو مجرّد إيصال البلل ولو لم يكن بإمرار اليد أو المراد منه الغسل؛ كما عن نهاية الإحكام وكشف اللثام، وتنزيل النصوص من بعض الفقهاء على هذا المراد، والجمع بين هذه المحتملات يستدعي الإحتياط المذكور، وهو الإحتياط المستحب لا الواجب.

وعن بعض كالگلبایگاني (ره) وجوب الإحتياط، وعن السيّد الخميني (قدس) الإحتياط في المقام خلاف الإحتياط.

والحق عندي؛ هو الإستحباب، جمعا بين المحتملات، ولكنّ الواجب المتعيّن المسح على الخرقة وعدم جواز الغسل لما عرفت.

 


[1] وأما قولنا بالاحتياط بالجمع بين الوضوء الناقص والتيمم، فلأنّ البعض يقول بإجزاء الوضوء الناقص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo