< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

44/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 114

 

الدرس (114): الرابع من أحكام المجبور

الحكم الرابع: قال السيّد: ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل.

توضيح ذلك؛ أنّ الجبيرة إمّا أن تكون في موضع الغسل؛ كالوجه واليدين، وإمّا أن تكون في موضع المسح؛ كالناصية والرجلين.

أمّا الجبيرة التي وضعت موضع الغسل؛ يغسل أطرافها ويمسح عليها، وإن لم يقصد الغسل أو المسح، فالأحوط إجراء الماء عليها، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء. وإن قصد المسح على الجبيرة؛ كما هو المتعيّن عندي، يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرّد النداوة،[1] كما عن الخلاف والمعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة وغيرها، وعن الحدائق أنّه المشهور.

وأشكل عليه الشهيد في الذكرى: بأنّ المسح على الجزء من الخرقة يصدق عليها المسح، ولا يلزم صدق الإستيعاب عرفاً.

وفيه: أنّ المسح على الجبيرة بدلٌ من غسل ما تحتها من البشرة، فكما أنّ البشرة يجب غسلها بنحو الإستيعاب، كذلك يجب مسح ما هو بدل عنها، لمناسبة الحكم للموضوع، والموضوع هو البدليّة والحكم هو الإستيعاب غسلاً ومسحاً.

نعم؛ لا يجب الـمُدَاقَّة بإيصال الماء إلى الخُلَل والفُرَج؛ للزوم الحرج، ولأنّ المستفاد من الأخبار إنّـما هو وجوب ما يصدق عليه مسح الجبيرة عرفاً، فلو مسحها على نحو الصّدق العرفي فقد كفى، ولا يلزم أزيد منه، فالتدقيق غير لازم، والتبعيض غير جائز بل اللازم الإستيعاب.

وأمّا إذا كانت في مواضع المسح، وكانت الجبيرة مستوعبة للناصية أو الرجلين، فعليه المسح على الجبيرة، فإنّه يجزي عن مسح البشرة، لإطلاق الروايات المتقدمة، بقوله "امسح" أو "فليمسح على الجبيرة"، حيث تشمل القسمين؛ أي موضع الغسل والمسح.

الحكم الخامس: قال السيّد: هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعيّنه؛ أي المسح على البشرة، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضا بعد رفعها.

أمّا الدليل على تعيّن المسح على البشرة في صورة إمكان نزع الجبيرة؛ فلأجل قاعدة الأقربيّة؛ وهي قاعدة اعتباريّة اعتبرها الفقهاء؛ بأنّ المسح على نفس العضو أقرب إلى غسله من المسح على الخرقة، بداهة أنّ المسح على البشرة هو ميسور ويمكن الإتيان به بسهولة.

وفيه: أنّه ظنّي ولا دليل على اعتباره، خصوصا أنّه قد ينافي إطلاق النصّ والفتوى، فإنّ الأخبار الآمرة بالمسح على الخرقة مطلقة وغير مقيّدة بما إذا لم يتمكّن من المسح على البشرة، بل هي ظاهرة في أنّ مسح الجبيرة واجب تعيينيّ لا تخييري بين المسح على الجبيرة أو البشرة، لا مع التمكّن من مسح البشرة ولا مع عدمه.

ويمكن أن يمنع إطلاق النصّ؛ لظهور صحيح ابن الحجّاج في صورة عدم إمكان نزع الجبيرة؛ حيث قال:" ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته"، فإنّ إزالة نجاستها ضرريّة، وهي عبث ولعب بالجراحة.

وفيه: أنّه مختصّ بالغسل للتقيد بكلمة "غسله"، وهو أجنبيّ عن المسح، لأنّهما متباينان كما تقدّم شرحه، وكذلك صحيح الحلبي مختصّ بالغسل، لأنّ الإمام (ع) قيّد الغسل بعدم إيذاء الماء، والغسل غير المسح، وبينهما عموم من وجه.

نعم؛ خبر كليب الأسدي يحتمل لكلٍّ منهما[2] ، حيث قال:" إن كان يتخوّف على نفسه، فليمسح على جبائره وليصلِّ"، حيث أنّ ظاهر هذا القول هو أنّ مسح الجبيرة إنّما يُؤمر به لو لم يمكن غسل البشرة أو مسحها بوجه، وإلا فتغسل أو تمسح.

وهذا الإحتمال غير ظاهر، ولعلّ ظاهرها خاصّ بالغسل لا المسح، لأنّ غسل موضع الجبيرة موجب لخوف الإضرار على نفسه، ولا يكون المسح بنداوة الرطوبة موجب للإضرار، فتأمل.[3]


[1] كرشّ الماء على البشرة.
[2] أي ينطبق على الغسل والمسح.
[3] فعبارة "يتخوّف على نفسه" تصدق على الغسل لما فيه من الضرر، لا على المسح الذي يُستَبْعَد كونه مضرّا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo