< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

44/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 115

 

الدرس (115): الحكم السادس من أحكام الجرح المجبور

الحكم السادس: قال السيّد: وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالإقتصار على غسل الأطراف والتيمّم.

أمّا وجوب وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها؛ فلا يستفاد من الأخبار، لأنّها تدلّ على إجزاء مسح الجبيرة الموجودة من البداية، ولا تدلّ على إحداث الجبيرة على الجرح والقرح، ولكن صاحب المدارك نفى الخلاف فيه،[1] وهو ظاهر العلامة[2] والشهيدين[3] .

والوجه فيه؛ أنّ المسح على الجبيرة لـمّا كان بدلا عن غسل البشرة؛ وجب تحصيله ولو بوضع خرقة طاهرة، والمكلّف مخيّر بين تطهير الجبيرة أو وضع خرقة طاهرة، وإذا عجز عن تطهيرها فقد تعيّن عليه الخرقة الأجنبية، نعم يشترط أن تُعَدَّ جزءً منها؛ ليكون وضعها مقدّمة للمسح على الجبيرة، لأنّ وجود الجبيرة شرط لوجوب المسح عليها، والشرط حاصل، لكن لأجل نجاستها أو مانع آخر لا يمكن المسح عليها، فعليه وضع خرقة طاهرة.

وأما وجه الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم في صورة عدم إمكان وضع خرقة طاهرة؛ لأجل العلم الإجمالي بين وجوب التيمّم والوضوء بهذا الوجه،[4] فيجمع بينهما، وليس في البين ما ينحلّ به العلم الإجمالي إلا قاعدة الميسور وإطلاق خبر عبد الأعلى، بناء على الإستفادة من الإجتزاء منها بكل ما تيسّر.


المسألة (١): حكم الجبيرة في موضع المسح

إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل، هل يتعيّن ذلك أم يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان، ولا يترك الإحتياط بالجمع.

الوجه الأول: تعيّن تكرار الماء؛ كما ذهب إليه العلاّمة[5] والمحقّق[6] وغيرهما، وذلك لأجل تماميّة قاعدة الميسور، لصدق الميسور على إيصال الماء لمحلّه بتكراره.

وقد أورد عليه؛ بعدم جريان القاعدة، للفرق بين موضع الغسل والمسح، بأنّ المسح يلزم منه إمرار الماسح، ولا يكفي إيصال الماء بتكريره، بخلاف الغسل حيث لا يشترط فيه إمرار الماسح ومباشرته، بل يكفي جريان الماء واستيعابه بالغسل والتكرار كما عرفت. [7]

الوجه الثاني: تعيّن المسح على الجبيرة وهذا مشهور، خصوصا بين المعاصرين، لعدم جريان قاعدة الميسور في المقام،[8] والروايات الآمرة بالتكرار أو الغمس كموثقة عمار مختصّة بالجبيرة إذا كانت في موضع الغسل لا في موضع المسح، لأنّ السؤال إنما هو عن حلّ الجبيرة بتوهم وجوبه ولا يقدر أن يحلّه حال الجبر فكيف يصنع؟ فأجاب الصادق (عليه السلام):" إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءً فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده".[9]

وأمّا الإحتياط بوجوب الجمع بين المسح على الجبيرة وإيصال الماء إلى البشرة؛ فلأجل العلم الإجمالي بوجوب أحدهما، ولإطلاق أدلّة المسح على الجبيرة حتّى ينحلّ العلم الإجمالي، لانحصار الأدلّة بالغسل، ولا يشمل المسح، وهذا يتمّ فيما إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل.

وأمّا وجه سقوط وجوب التيمّم هنا؛ فلأنّه متمكّن من الوضوء بالمسح على الخرقة، إذ المفروض أنّه لا يقدر على إيصال الماء إلى البشرة من وراء الجبيرة، وإذا صدق عليه التمكّن بالوضوء فلا يحتمل وجوب التيمّم في حقّه، إلا إذا أمكن إيصال الماء؛ فعند ذلك يتوجب عليه التيمّم إذا لم يفعل.


[4] أي بغسل أطراف الجبيرة فقط، لنجاستها وعدم التمكن من مسحها. وهو وضوء ناقص كما هو واضح.
[8] للفرق بين المسح والغسل كما تقدم سابقا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo