< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 116

 

الدرس (116): حكم الجبيرة المستوعبة

المسألة (٢): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء‌، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل، فلا يترك الإحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم‌.

ههنا أمران:

الأمر الأوّل: قال السيّد (ره): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء‌، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة[1] .

مثلا: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام اليد اليمنى، فإنه يبدأ أوّلا بغسل الوجه وبعد ذلك يقوم بالمسح على اليد اليمنى من المرفق إلى رؤوس الأصابع، لعدم وجود قسمة من اليد اليمنى خالية من الجبيرة.

والوجه فيه: إطلاق النصّ والفتوى.[2] ولكنّ الحقّ عدم ثبوته،[3] لأنّ الأخبار تدلّ على وجود الجبيرة على جزء من العضو الواحد لا على جميع العضو، كصحيحة الحلبي:" الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيُعَصِّبُهَا بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها"، وكذلك موثقة عمار وصحيحة عبد الله بن سنان وابن الحجاج فإنّ قوله (عليه السلام):" يغسل ما حوله" و "امسح عليها" و "لا ينزع الجبائر"، وأمثال هذه التعبيرات؛ ظاهر في كون الجرح والقرح في جزء من العضو الواحد، ويغسل مقدارا من العضو ويدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة، فالأظهر ضمّ التيمّم إلى الوضوء فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء.

الأمر الثاني: قال السيد (ره): وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء، فالإجراء[4] مشكل، فلا يترك الإحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم.

وجه الإشكال؛ إنصراف الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة عن المستوعبة لتمام الأعضاء،[5] ولا يمكن إلغاء الخصوصية، لأنّها ظاهرة في غير الجبيرة المستوعبة.

وأمّا القول بالجمع بين الجبيرة والتيمّم؛ فهو ممنوع، لأنّ الوضوء غسلتان ومسحتان، والمتجبّر بالجبيرة المستوعبة معذور عن الغسلتين والمسحتين، ولا يتمكّن من الوضوء المأمور به، فمقتضى إطلاق أدلة التيمّم هو تعيّنه والإكتفاء به.

 

إذا كانت الجبيرة في الماسح:

المسألة (3): إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ، ‌يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة؛ أي الحاصلة من المسح على جبيرته‌.

توضيح ذلك:

إذا كانت الجبيرة في الماسح _كباطن الكف وظاهرها؛ لعدم اختصاص الماسح بباطن الكف_ فمسح عليها بدلا عن غسل المحل، يجب أن يكون المسح بالماسح بتلك الرطوبة[6] ، كما تقدّم أنّ المسح لابدّ من أن يكون ببلّة الوضوء في اليد، كما في قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة:" وتمسح ببلة يمناك ناصيتك"[7] .

والأخبار الآمرة بإجتزاء المسح على الجبائر؛ إنما تدلّ على أنّ الجبيرة بدل عن البشرة، ولا تدلّ على جواز المسح عليها بغير نداوة الوضوء.

إلاّ أنّنا نستظهر جواز الأخذ من غير ماء الوضوء للمسح على موضع الغسل، لأنّ المسح عليها من مراتب الغسل عند بعض، وعند آخر يكون بدلا عن الغسل، وبينهما عموم من وجه، والمورد الذي يجمع الغسل والمسح؛ هو جواز أخذ الماء من الخارج.

ما يشترط في الإنتقال إلى مسح الجبيرة:

المسألة (٤): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، ‌وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة؛ يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا؛ وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.

توضيح ذلك:

إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان مقدار من أعضاء المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة. كما إذا استوعبت تمام ظهر القدم، فقد وجب المسح على الجبيرة، لعدم إمكان رفعها والمسح على البشرة، كما تقدم في المسألة الأولى، وإذا لم تستوعب تمام ظهر القدم، بل أحد الأصابع كالخنصر إلى المفصل كان مكشوفا؛ وجب المسح على ذلك، لصدق المسح عرضا وطولا عليه؛ وقد عرفت في باب المسح بكفاية مسمى الإمرار، وحدّه عرضا بمقدار أصبع واحد، مارّا إلى قبّة القدم بدون الإقصار إلى محاذي الخصر، وإن كانت مستورة فالأحوط أن يمرّ المسح عليها وإلى المفصل.

وإذا كانت الجبيرة مستوعبة عرض القدم لكن بقي مقدار منه قبلها وبعدها، مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، لتمكّنه من المسح على البشرة المأمور بها بذلك المقدار، ويمسح على الجبيرة في محلّها في المقدار المتوسّط.

 


[1] أي أحكام الجبيرة التي سبق ذكرها.
[2] لشمولها الجبيرة المستوعبة لكلّ العضو وكذلك الجبيرة الموجودة على جزء من العضو.
[3] أي عدم ثبوت هذا الإطلاق.
[4] أي إجراء وضوء الجبيرة.
[5] بل تشمل المستوعبة لعضو واحد من الأعضاء.
[6] أي برطوبة الوضوء، لا برطوبة خارجية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo