< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 117

 

الدرس (117): المسألة (5) و(6)

الجبائر المتعددة في عضو واحد:

المسألة ٥: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

كما يجب المسح على الجبائر في غير الفواصل، لمقتضى رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة حيث قال (عليه السلام):" يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر[1] ، مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته".[2]

مضافا إلى أنّ الدليل يدل على عدم كفاية المسح على الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها في غير مواضع الجبيرة.

إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة:

المسألة ٦: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة‌، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف؛ فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثمَّ وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم أيضا، خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضا بالماء.

فيها فروع:

الفرع الأوّل: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة وكان بالمقدار المتعارف، وجب المسح عليها،[3] لإطلاق الأدلّة وشمولها له، وانصرافها عن المتعارف الكثير، ولأنّ كون الجبيرة بمقدار القرحة من غير نقصان ولا زيادة غير متحقق في الخارج، وعلى تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل، ولا يمكن حمل الأخبار عليه، بل يحمل على المتعارف الكثير؛ وهو كون الجبيرة زائدة عن مقدار الجراحة بالمقدار المتعارف اليسير.

الفرع الثاني: ما إذا كان أزيد من المقدار المتعارف وأمكن رفع الجبيرة الزائدة، وجب عليه رفع الجبيرة وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها والمسح عليها، لتمكّنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به في الروايات الآمرة بالغسل وإيصال الماء إلى البشرة.

الفرع الثالث: ما إذا لا يتمكن من رفعها، وهو على صور:

الصورة الأولى: هي أن يكون عدم التمكن من رفعها معلول لأمر تخصصي وأسلوب خاص ونمط مخصوص، لاحتياج الطبيب، والرفع حينئذ مستلزم للضرر الخارجي، كأداء الأجرة للطبيب[4] وغير ذلك، وكل ذلك حرج عليه، والحكم فيه وجوب التيمّم، والأحوط الجمع بين الجبيرة وضم التيمم كما تقدم.

الصورة الثانية: منشأ وعدم التمكن من رفعها هو لزوم الضرر بإيجاد الجرح والقرح في الموضع السليم، لا من جهة ضرر خارجي[5] ، وعليه يتعين التيمّم، لأنّ الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة ظاهرة في القرح أو الجرح الأوّل، وأنّ إيصال الماء إليها يستلزم ضررا، ولا يشمل الموضع السليم الذي لا جراحة ولا قراحة فيه، بل غسله أو مسحه موجب للجراحة الجديدة ومولّد لها. لكنّ الأحوط[6] الجمع بينهما.

الصورة الثالثة: لا يتمكن من رفع المقدار الزائد على الصحيح وغسل ما تحته أو مسحه، لاشتداد القرحة أو الجراحة، فالظاهر هو الإجتزاء بالمسح على الجبيرة بأسرها، وإن كان الأحوط ضمّ التيمّم أيضا.

نعم إذا لم يتضرّر بغسلها؛ أي غسل نفس الجراحة، فالمسح على الجبيرة غير كاف، لظهور صحيح الحلبي:" وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها وإذا تضرر فليمسح على الجبيرة".

ربما يقال:[7] وجوب التيمم فيما فرضنا أنّ الجراحة تتضرر بغسل غيرها، كالمواضع السليمة تحت المقدار الزائد من الجبيرة، لعدم ظهور الروايات الآمرة للمسح على الجبائر، ومع عدم شمولها، فلا مناص من الحكم بوجوب التيمّم، لأنّه الأصل الأوّليّ في كل مورد لم يقم فيه دليل على كفاية المسح على الجبيرة، وإن كان ضمّ الوضوء إليه بمسح الجبيرة أحوط. [8]

يقال: إنّ صحيحة الحلبي مطلقة تشمل إيصال الماء إلى نفس الجرح والموضع السليم الموجب لتضرر الجرح، فعند ذلك لا ينزع الجبيرة، بل الواجب المسح عليها، والتيمم خلاف الإحتياط، إلا في بعض الصور التي تقدمت فلاحظ وتدبر.

 


[1] المكان الذي ليس عليه جبيرة.
[3] أي على الجبيرة فقط.
[4] كأن يكون عليه نوع خاص من الجبيرة يحتاج لرفعها إلى الطبيب ودفع الأجرة له.
[5] بل من جهة الضرر الداخلي. والضر الخارجي كما أشرنا هو الوقوع في العسر والحرج من جهة الرجوع إلى الطبيب ودفع الأجرة له وغيرها، وأما الضرر الداخلي فهو المتعلّق بصعوبة رفع الجبيرة واستلزامه إيجاد جروح جديدة على المواضع السليمة أو التشديد من الجروح الموجودة.
[6] وهو الإحتياط المستحبّ.
[7] ذهب إليه السيّد الخوئي (ره).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo