< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 118

 

الدرس (118): حكم الجرح المكشوف وإضرار الماء بأطراف الجرح

حكم الجرح المكشوف:

المسألة (٧): في الجرح المكشوف‌ ‌إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه، يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمَّ وضعه.‌

توضيح العبارة: إذا أراد وضع خرقة طاهرة على الجرح ومسحه، فالواجب عليه أن يغسل ما يمكن من أطرافه قبل وضع الخرقة، ثم وضعه.

وقد تقدم أنّ الأظهر عندي الإكتفاء بغسل الأطراف، وذلك لمقتضى الأخبار المتقدمة، ولا يلزم وضع خرقة طاهرة عليه يمسح عليها، إلاّ أنّ السيّد (قدس سره)؛ وهو المختار، إحتاط بذلك سابقا، وعليه وجوب غسل الأطراف قبل وضع الخرقة، لأنّه لو وضعها أولا يوجب تنجّس مقدار من الصحيح الذي غسله كما تقدّم في النصوص.

وأما الوجوب؛ فلا يكون شرطيا موجبا لبطلان الوضوء على صورة المخالفة، بل الفرض منه تحصيل اليقين بغسل الموضع الصحيح، فلو فرضنا أنّه وضع الخرقة أولا ثم غسل الأطراف وما تحتها، كفى، بشرط أن يتيقن من غسل الموضع الصحيح.

إضرار الماء بأطراف الجرح:

المسألة (٨): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف‌، يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمَّ التيمّم، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.‌

توضيح العبارة: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف؛ كما إذا كانت القرحة على زنده ويتضرر الساعد بغسل ما حول الزند إلى مرفقه، أفتى السيّد بعدم كفاية المسح على الجبيرة، بل الأحوط غسل المقدار الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمّم، وإن أراد أن يضع الجبيرة على أطراف الجرح. وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

أما وجه عدم كفاية المسح على الجبيرة؛ فلأجل الأخبار الواردة في الجبيرة، لإختصاصها بالجرح أو القرح أو الكسر، ولا يشمل موضعا سليما خاليا من الجرح أو القرح؛ فلا إطلاق فيها كما تقدم شرحها.

وأما وجه غسل القدر الممكن؛ فلظهور الروايات الآمرة بغسل أطراف الجرح أو القرح.

وأما وجه المسح على الجبيرة؛ فلأجل هذه الأخبار الآمرة بالمسح أيضا.

وأما وجه ضم التيمم؛ فلأجل العلم الإجمالي بوجوب المسح على الجبيرة المتعارفة والجرح المتعارف ووجوب غسل الأطراف، فلا دليل على إنحلاله، لأنّ الإطلاق للمتعارف، ولا يشمل الجرح أزيد من المقدار المتعارف، فعند مسح الجبيرة نحتمل بقاء التكليف، لأجل أزيديته. فالإحتياط يقتضي ضمّ التيمّم إليه، وإن كان الإجتزاء بالتيمّم هو الأظهر.

وأما وجه الإغتفار في المقدار المتعارف؛ فلما تقدّم في المسألة السادسة، بأنّ العادة في موارد الجرح والقرح عدم تيسير غسل جميع أطرافهما بحيث لا يبقى منها شيء، بل تَضَرُر الجرح أو القرح بوصول الماء بالمقدار العادي والمتعارف؛ عادي متعارف، فلا يوجب هذا الإضرار المتعارف مشكلا في الحكم بالمسح على الجبيرة ولا يلزم الإحتياط بالتيمّم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo