< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 120

 

الدرس (120): تابع للمسألة (9)

الوجه الثالث: ما ورد في المغمى عليه من قوله (عليه السلام):" ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر".[1] وما ورد في المسلوس:" إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر".[2]

بتقريب: أنّ إستعمال الماء إذا كان موجبا لمرض آخر، فالمتوضأ يكون معذورا، والعذر لا يرفع التكليف لمن يجب عليه الوضوء ويجب التيمّم، لأنّه بالوضوء الناقص معذور.

وفيه: يلزم من الإستناد إلى نظير تلك الروايات إثبات وجوب الوضوء لذوي الأعذار، ومثبتات الأدلة اللفظية وإن كانت حجّة، إلاّ أنّ أخبار التيمّم حاكمة عليها، بل واردة عليها، لأنّ موضوع روايات التيمّم هو ذوالأعذار، وتتعين وظيفته بأنّ عليه التيمّم بدلالة مطابقية، بينما دلالة تلك الروايات إلتزامية، ولا يلتزم أحد بمثبتاتها مع وجود الدلالة المطابقية المنصوص على وجوب التيمم لذوي الأعذار؛ فافهم.

وأما إذا شك في مشروعية الناقص بدل التيمم، فقد يحتمل وجوب الوضوء الناقص لوجوه:

الوجه الأول: دعوى الإجماع على أنّه موجب للطهارة الحكمية[3] ، لكون الوضوء الناقص في حكم الطهارة، وهو أحد مراتب الطهارة.

وقد أورد عليه: بأنّ الطهارة ليست بذات مراتب[4] ولا غاية للطهارة الناقصة، لأنّ وجوب الوضوء أو استحبابه مترتب على الغايات كما تقدم مبحثها في الغايات.

الوجه الثاني: ظاهر قول الله تبارك وتعالى: ﴿وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهركم به"﴾؛ أنّ الماء أحد الطهورين، وظاهر قوله: ﴿ فتيمّموا صعيدا طيبا"﴾ ؛ أنّ التراب أيضا أحدهما الآخر، فصرف وجود الطهارة كافية، وأنّ الوضوء الناقص يكون موجبا للطهارة ولو حكما، وإنما تؤيده قاعده الميسور.

وفيه: أنّ صرف وجود الطهارة يتحقق مع عدم فقدان أي جزء من أجزاء الوضوء، بينما بحثنا يدور في حالة ما إذا كان جزء من أجزاء الوضوء مفقود؛ وذلك بتضرره بالماء، فعندما يكون أحد أجزاء الوضوء يتضرر بالماء لا يمكن لصرف الطهارة أن يتحقق، لذلك يتعيّن عليه التيمّم. وعليه فالإلتزام بمشروعية الميسور[5] عند فقدان جزء من الوضوء غير واقع؛ لأنّ إطلاق دليل جزئيّة الجزء يردّ الوضوء الناقص ويتعيّن التيمّم.

الوجه الثالث: استصحاب بقاء الوجوب للوضوء الناقص لإثبات وجوب الميسور جار، بناء على أنّ الشكّ في أنّ الوجوب نفسي أو الوجوب غيري بناء على المبنيين في الوضوء؛ مع فقدان جزء من الأعضاء باق وجوبه أم لا، نظير استصحاب كرية الماء إذا نقص مقدار منه.

وفيه: أنّ الأدلّة اللفظية الدالة على وجوب التيمّم للعاجز عن الوضوء واردة على أدلّة الإستصحاب، مضافا إلى أنّه أصل مثبت، لأنّ لازمه العقلي هو عدم جزئية المعسور؛[6] وهو واسطة إثبات كفاية الوضوء الناقص.


[3] أي أنّ الوضوء الناقص أحد مراتب الطهارة فهو في حكم الطهارة.
[4] أي ليست تشكيكية.
[5] الوضوء الناقص.
[6] العضو المعسور الذي فيه المرض.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo