< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 121

 

الدرس (121): المسألة (11) و(12) و(13)

المرمد[1] يتيمّم:

المسألة (11): في الرمد يتعين التيمّم ‌إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط؛ فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ‌ومسحها وبين التيمم‌.

تارة: يكون إستعمال الماء مضرا لعينه وأطراف العين؛ فالواجب عليه التيمّم، لكونه من صغريات كبرى كون استعمال الماء مضرا، وهو المسوّغ للتيمّم، وأخرى: يكون استعمال الماء مضرا للعين ويمكن غسل أطراف العين من غير ضرر، فعند الماتن (قدس سره) الأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقه عليها ومسحها وبين التيمّم، لاحتمال التعدّي عن مورد النصوص المتقدمة إلى ما نحن فيه[2] ، فيكون من صغريات المسألة التاسعة.

والحق عندي وجود الفرق بينهما، لأنّ من به الرمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح، فهو خارج عن موارد الأخبار، وبما أنّه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمّم في حقه.

محل الفصد من الجروح:

المسألة (12): محل الفصد داخل في الجروح؛ ‌فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد، ثمَّ شدّها كما أنّه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم.‌

توضيح العبارة: إذا لم تكن الوصلة أزيد من المتعارف في محل الفصد، ولم يمكن تطهيره أو كان مضرا؛ فقد اكتفى بالمسح على الوصلة التي عليه، لأنّ حكمه حكم الجروح، وإن كان الأظهر عندي الإجتزاء بالتيمّم؛ لما تقدّم في المسألة الثامنة.[3]

وإن كانت الوصلة في محل الفصد أزيد من المتعارف؛ فعليه حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها.

وإن كان محل الفصد مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم.

والوجه في ذلك؛ أن الأخبار الدالة على بدلية الجبيرة مختصة بأحد الأعذار الثلاثة من الجرح والقرح والكسر، وهي أجنبية عن المحل النجس الذي لا يمكن تطهيره، لا من جهه الضرر.

 

المسألة (13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره، على وجه العصيان أم بغير اختياره. ‌

والدليل على ذلك: إطلاق أدلّة الجبائر، مضافا إلى أنّ الجرح العمدي في داخل الوقت الواجب كإهراق ماء الوضوء حرام إذا إنجر بتفويت الواجب في حقّه، فكما أنّ في إهراق ماء الوضوء يجب التيمّم، فكذلك المقام، لأنّ المتمكّن من الوضوء من غير جبيرة لا يجوز له تفويت ذلك الواجب المنجَّز في حقه بجرح عضوه أو كسره ونحوها.

ولكن الإشكال في العصيان؛ لأنّ الجرح إذا كان عمديا وصدر عنه من غير العصيان للزينة وأمثال ذلك، كغرس الظفر المصنوعي؛ فعليه الجبيرة، والتقييد بالعصيان محل إشكال، وإنما المهمّ عدم الفرق في حكم الجبيرة بين الجرح العمدي والسهوي، لكونهما من مصاديق الأخبار المتقدمة لذوي الأعذار الثلاثة[4] .

 


[1] أي الأرمد؛ وهو الرجل المبتلى بمرض الرمد، وهو أحد الأمراض التي تصيب العين وتحدث فيها وجعا شديدا.
[2] التعدي من الجريح والكسير والقريح إلى المرمّد.
[3] لأنّ كبرى التيمّم هي أنّه لو كان يضرّه المال فعليه التيمّم وهي صادق في هذا المورد، مضافا إلى أنّ فقدان جزء من أجزاء الوضوء يقتضي الإنتقال إلى التيمّم.
[4] أي سواء كان الجرح سهويا أو عمديا فإن أخبار المسح على الجبيرة تشمله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo