< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 123

 

الدرس (١٢٣): حكم الجبيرة النجسة والجبيرة المغصوبة

حكم الجبيرة النجسة:

«المسألة (١٥): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه».

والدليل على ذلك: أنّ مقتضى أدلّة بطلان الوضوء في المقام نجاسة أعضاء الوضوء، لكونها موجبة لسراية النجاسة إلى ماء الوضوء، فلابدّ من الحكم ببطلانه، ولكنّ المقام من صغريات الغسل والتطهير الذي أمر به في الروايات (إغسل ما حوله)؛ فلا يكون موجبا لنجاسة ماء الوضوء، وإطلاق أدلّة الجبائر يشمله، ولا ينصرف ظهورها عن الجبيرة التي كان باطنها نجسا دون ظاهرها.

الجبيرة المغصوبة وفروعاتها:

«المسألة (١٦): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا؛ ‌لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا؛ فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ، وإلاّ بطل، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّا؛ فإن عُدَّ تالفا يجوز المسح عليه، وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضا أوّلا، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن؛ فالأحوط الجمع بين الوضوء بالإقتصار على غسل أطرافه، وبين التيمّم». ‌

 

توضيح المسألة: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا، لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله وردّه إلى مالكه، وهذه ممّا لا إشكال فيه، لحرمة التصرّف في مال الغير، ووجوب ردّ المال إلى مالكه.

وكذا لا إشكال في قوله (رحمة الله عليه): وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا؛ فالمسح على الجبيرة إذا لم يُعَدُّ تصرفا في المغصوب فلا يضرّه، لعدم حرمته.

وإذا عُدَّ تصرّفا فيه؛ بطل الوضوء، لأنّ النهي في العبادات يستدعي الفساد، وإنّما الكلام في فروعاتها:

الفرع الأوّل: إذا كان نزع المغصوب معدود من التالف؛ كما هو الغالب، وفي جواز المسح عليها قولان:

أحدهما: جواز المسح عليه؛ ذهب إليه السيّد (رحمة الله عليه) ومن تبعه.

ثانيهما: عدم جواز المسح عليه، بل يجب استرضاء المالك، وإليه ذهب السيّد الخوئي والگلپایگاني.

والدليل على القول الأوّل؛ هو قاعده الضمان بالتلف والإتلاف، من حيث أنّ الضمان بالتلف والإتلاف معاوضه قهريّة بين المال التالف والمال المضمون به، فيصير التالف حينئذ ملكا للضمان ويجوز له التصرّف.

وفيه؛ أنّ المعاوضة القهريّة بينهما مستلزمة للقول بالأمر الممتنع، وهو أنّ الإتلاف أحد الأسباب الموجبة لإنتقال المال التالف إلى المتلف بإتلافه؛ مثلا: إذا أحرق الغاصب الدكّان، فما بقي من أثر الإحراق ينتقل إلى الغاصب بالمعاوضة القهريّة، فيضمن الغاصب قيمته، وهذا ممّا لم يقل به أحد ولم يلتزم به أحد أصحابنا الإماميّة، لوضوح بطلانه ولغويّته.

وأمّا الدليل على القول الثاني فلوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ الضمان يقابل المعاوضة، وأنّه تحمّل غرامة وخسارة، فعدّ الجبيرة المغصوبة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك المالك، ولا ينتقل إلى ملك الضامن، بل هي باقية على ملك مالكها، فيجب استرضاء المالك.

الوجه الثاني: أنّ الأدلّة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير؛ كصحيحة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه السلام):" فإنه لا يحلّ دم إمرء مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه"، وقوله:" لا يجوز التصرّف في مال الغير إلا بإذنه"؛ يعمّ الأموال والحقوق مطلقا، سواء كان جميع الأموال باق أم بعضها، ككسر الكوز، فإنّ القطعات المكسورة في الكوز باقية في ملك مالكها، ولا يخرج عن ملكه بالكسر، ولا ينتقل إلى كاسره الغاصب، كما هو الحق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo