< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /تابع للمسألة 16 و 17

 

الدرس (١٢۴): تابع لفروع المسألة (16)

الفرع الثاني: إذا كان نزع الجبيرة المغصوبة مضرّا في حقه.

وفي وجوب نزعها وردها إلى مالكها قولان:

أحدهما: عدم وجوب الرّدّ إلى مالكها فيما إذا عُدَّ تالفاً، ذهب إليه السيّد (ره) في المتن وهو الحقّ.

ثانيهما: وجوب نزعها وردّها إلى مالكها، وهذا مذهب السيّد الخوئي[1] (ره)، وقد أفتى بقوله:" لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر"، كما إذا كان نزعها موجبا لشدة مرضه أو بطئ برئه أو إلى ضرر مالي أو إيلامه، بخلاف ما إذا كان نزعها موجبا لهلاك النفس المحترمة،[2] فإن مقتضى دليل حرمة التصرّف في مال الغير وجوب نزعها وردّها إلى مالكها، ولا تشمله قاعدة نفي الضرر ولا تخصّصه، لأنّ قاعدة "لا ضرر" قاعدة إمتنانية، وإجراءها في المقام خلاف الإمتنان، لأنّ معناها جواز التصرف في مال الغير من غير إذنه، فإذا لم تشمل القاعدة للمقام؛ فيكون حال الضرر النفسي كالمالي، فلا يمنع عن وجوب رد المال المغصوب إلى مالكه.[3]

وفيه: أنّ الضرر النفسي لا يكون كالضرر المالي، لانصراف الأخبار المتقدمة[4] ، حيث قيّدت النزع بعدم الإيذاء، كصحيحة الحلبي:" وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها"،[5] والطريق الذي ذهب إليه السيّد الخوئي لا يناسب المقام، لوجود الأخبار المنصوصة في الباب، ومع ذلك لا نحتاج إلى الطريق المذكور، بل هو مردود بهذه الأخبار، نعم لا يترك استرضاء المالك.

الفرع الثالث: ما إذا لم يمكن نزع الجبيرة ولم يعد تالفاً؛ أي لم تسقط الجبيرة عن المالية، ففيه أيضا قولان:

أحدهما: الإحتياط الواجب بالجمع بين الوضوء بالإقتصار على غسل أطراف الجبيرة وبين التيمّم.

ثانيهما: المتعين هو التيمّم؛ لعدم كفاية الوضوء الناقص،[6] لأنّ الأخبار الآمرة بغسل أطرافه[7] مختصّة بالجرح المكشوف، ولم يقم دليل على كفاية الغسل بأطرافه في الجبائر، بل مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة وجوب المسح على الجبيرة، وهو في المقام غير جائز، لأنّ الجبيرة غصبيّة، والنهي في العبارات مبطل له[8] ، وأنّه موجب لإبطال الوضوء، وبذلك يتعين التيمّم، ويمكن ضمّ التيمّم إلى الوضوء الناقص[9] بالإحتياط المستحب، لأنّه حسن.

المسألة (١٧): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه، ‌فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول؛ لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرُّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته‌.

توضيح العبارة: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه، وذلك لإطلاق أدلتها وعدم تقييدها الجبيرة بشيء دون شيء.[10]

فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزءَ حيوانٍ غير مأكولٍ؛ لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّه هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته، والمسألة واضحة لا تحتاج إلى البحث والتحقيق.[11]


[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج6، ص176. قسم السيّد الخوئي الضرر هنا إلى قسمين: تارة يكون الضرر بحيث لا يرضى الشارع بتحقّقه في الخارج، كما إذا كان نزعها مؤديا إلى هلاكه، وهنا لا يجب عليه نزعها وردّها إلى مالكها. لأنّ ما دلّ على حرمة التصرف في مال الغير مزاحم بما دلّ على حرمة إهلاك النفس المحترمة ووجوب حفظها. فحيث إنه أهم فلا محالة يتقدّم على حرمة التصرف في مال الغير. وأخرى يكون الضرر من غير ما لا يرضى الشارع بوقوعه كما إذا كان نزع الجبيرة موجباً لاشتداد مرضه أو بطء برئه أو إلى ضرر مالي أو إيلامه، فمقتضى إطلاق ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير في مثله وجوب نزعها وردّها إلى مالكها.
[4] الأخبار الخاصة منصرفة عن الضرر المالي.
[5] فظاهرها ينصرف إلى الضرر النفسي، لأنّها مقيّدة بعدم إيذاء الماء، وهو مختص بالضرر النفسي.
[6] لأن التيمم بدل عن الوضوء التام، .
[7] أي الأخبار المجيزة للوضوء الناقص.
[8] أي مبطل للمسح على الجبيرة الغصبيّة.
[9] من دون المسح على الجبيرة بل يكتفي بغسل أطرافها.
[10] أي أنّ الأخبار وردت مطلقة، ولم تقيّد الجبيرة بوجوب كونها مما يصحّ الصلاة فيه.
[11] فأدلة الجبيرة لم تقيّد بالحرير أو الذهب أو جزء الحيوان غير مأكول اللحم، بل القيد فيها هو عدم كونها نجسة أو مغصوبة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo