< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 127

 

الدرس (127): المسألة (22) و(23) و(24)

وجود الدسومة على الجبيرة:

المسألة (22): إذا كان على الجبيرة دسومة‌، لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة. ‌

اعلم أنّ المراد من الدسومة هي الطفيفة الرقيقة منها غير المانعة من تأثّر الجبيرة بالرطوبة. والدَّسَم بمعنى الوَدَكُ من لحم وشحم.

وجه عدم إضرار الدسومة بالمسح عليها، إطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على جبائره، سواء كانت الدسومة قليلة أم كانت كثيرة أو كانت جزءا من الجبيرة وصارت جوهرا[1] لها، أم كانت من الأعراض[2] ، ولم تصر جزءا منها ولا من الجواهر. نعم إذا كانت مانعاً من تأثّر المحلّ بالرطوبة الممسوح بها فلابدّ من إزالتها، وإن لم يمكن إزالتها يضع خرقةً طاهرة عليها فيمسح عليها.

 

المسألة (23): العضو السليم إذا لم يمكن تطهيره

إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم، وذلك لعدم شمول أدلّة الجبيرة لها، من حيث إختصاصها بالجريح والكسير والقريح، وأمّا السليم فهو خارج عن الأخبار، وإن فرضنا عدم تمكّنه من تطهيره فعليه التيمّم، كما هو الأصل في كل من لم يتمكّن من الوضوء لما تقدّم في المسألة التاسعة،[3] وقد استثني منه ما إذا كان عين النجاسة لاصقة ولم يمكن إزالتها، حيث يجري فيه حكم الجبيرة والأحوط ضمّ التيمّم، لكنّ الحقّ على ما تقدّم في المسألة الرابعة عشر[4] هو التيمّم، ولا يجري حكم الجبيرة عليه، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة[5] ، وعدم ظهور الأخبار الآمرة بوضع خرقة عليه والمسح عليها، لأنّ موضوعها الجريح والكسير والقريح، فلا تشمل اللاصق كما عرفته في القير الملاصق بالبدن.

نعم؛ خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن، بمقتضى صحيحة الوشاء[6] ،[7] ، فإنّ حكمه حكم الجبيرة كما مرّ[8] ، فلا يشمل غير الدواء اللاصق كما مرّ.

 

تخفيف الجبيرة غير واجب:

المسألة (24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف‌، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع‌.

توضيح العبارة: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة؛ أي تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة، أو بتبديلها بالرقيق، لإطلاق أخبار الجبائر،[9] لعدم رفع حيلولة الجبيرة، ولا ترتفع بالتخفيف البتة، ولو صارت ضعيفة،[10] ولا دليل على لزومه. هذا فيما إذا كانت الجبيرة على مقدار المتعارف، وأمّا فيما إذا كانت بمقدار غير متعارف، فيلزم التخفيف بناء على إنصراف أخبار الجبيرة إلى المتعارف منها.

وكذا لا يجوز وضع شيء آخر على الجبيرة عند عدم الحاجة إليه، لئلاّ يُعدُّ حائلا عن المسح عليها، فلا يصحّ الوضوء مع صدق الحائل على الجبيرة، إلاّ إذا صار ذلك الشيء بعد الوضع على الجبيرة جزءا منها لا شيء أجنبي عنها[11] ، فيصحّ المسح عليه حينئذ بلا شبهة.


[1] كالطبقات الحمراء من الدسومة التي تخلتط بالجرح وتصبح جزءا منه.
[2] كاللون.
[3] لأنّنا قلنا هناك أنّ الدليل على وجوب التيمّم؛ هو قصور أخبار الجبيرة عن شموله، لأنّها مختصة بالجريح والقريح والكسير، ولا تشمل غيره من المرض القشرّي بتضرر وصول الماء إلى موضع من بدنه، فهو خارج عن موارد الأخبار، وكان مقتضى عموم بدلية التيمم عند عدم التمكّن من الوضوء وجوب التيمّم متعيّناً.
[4] ذكرنا في المسألة الرابعة عشر أنه إذا كان اللاصق غير الدواء كالقير ونحوه؛ فيفصّل فيه، بما إذا لم يكن اللاصق في محل التيمّم، كما إذا لصق بذراعه، فيتعيّن عليه التيمّم، لعدم التمكّن من الوضوء التام. وقد عرفت أنّه أجنبيّ عن مورد أخبار الجبيرة. وما إذا كان اللاصق على محلّ التيمّم، كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين التيمّم والوضوء، لأنّ مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين؛ أي الوضوء مع وجود القير ونحوه والتيمّم؛ الجمع بينهما، حتى لا يلزم المخالفة الإحتمالية. لأنّ الوضوء اللاصق بالقير وضوء ناقص، يحتمل أنّ الجبيرة عليها، لعدم وجود الدليل الكافي، فلا يكون طهورا؛ حالكون الصلاة مشترطة بالطهور، وأنّها لا تسقط بحال، فضمّ التيمّم إليه يرفع المخالفة الإحتمالية الإجمالية.
[5] لنجاسة المحلّ واختلاط النجاسة بالماء وتنجسّه بها.
[7] قال الأستاذ في ذيل المسألة (14): فالحق عندي؛ أنّ محلّ الوضوء إذا كان مطليّا بالدواء؛ فقد يجري عليه حكم الجبيرة، لصحيحة الحسن بن علي الوشاء، قال:" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يد الرجل؛ أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه". (وسائل الشيعة، ج١.، ص٣٢٠، الباب٣٧ من أبواب الوضوء، ح٢، والباب٣٨، ح٩)
[9] فالأخبار تشمل كلا النوعين من الجبيرة؛ الرقيقة منها والسميكة.
[10] لأنّ الحيلولة موجودة من الأصل سواء كانت الجبيرة رقيقة أم سميكة. فرقتها لا ترفع حيلولة الجبيرة بين الماء والبشرة.
[11] اللاصق الطبّي الذي يستعمل في غلق الضمّادات الموضوعة على الجرح. بحيث يصبح عرفا جزءا من الضمّادة الطبية التي لها حكم الجبيرة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo