< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 128

 

الدرس (128): رافعية الوضوء مع الجبيرة للحدث

المسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، ‌لا مبيح‌.

اختلف الفقهاء في رافعيّة الوضوء مع الجبيرة، فقد ذهب جمع من الفقهاء كما في المختلف والشهيد الأول في كتبه وعن جامع المقاصد والمدارك؛ إلى رافعيّة الوضوء مع الجبيرة. وإليه ذهب السيّد (ره) في المتن وجميع المتأخرين والمعاصرين، خلافا لما عن المبسوط وظاهر المعتبر والإيضاح وشرح المفاتيح؛ من كونه مبيحا، ونتيجة الإختلاف ظاهرة فيما إذا زال العذر.

 

فعلى الأول لا يجب الإستئناف، وعلى الثاني يجب الإستئناف، والحق هو القول الأوّل، لوجوه:

الوجه الأول: مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة الآمرة بالوضوء مع الجبيرة للمعذور وبين الأدلة الأوّليّة الآمرة بالوضوء التام، أنّ الأبدال الإضطرارية قائمة مقام المبدل منه من حيث الأثر، فيكون أثر الوضوء مع الجبيرة من سنخ أثر الوضوء التام، نظير الصلاة جالسا عند تعذّر القيام وصلاة المستلقي وغير ذلك من ذوي الأعذار، لأنّ ملاك التام غير ثابت في حال العجز، بل الثابت هو ملاك الناقص والبدل، وهو نظير السفر والحضر، وصلاة المسافر وإن كانت ناقصة لمن كان حاضرا، إلا أنّ ملاكها تام، وأثرها كأثر صلاة الحاضر بالنسبة للمسافر، فلا فرق بينهما من حيث الأثر.

الوجه الثاني: أنّ اشتراط الصلاة بالوضوء " لا صلاة إلا بطهور"، غير مبيّنة من حيث كيفيّة الصلاة وكميتها، والأخبار شارحة لها جدّا، فإنّ أخبار الجبيرة قد اشتملت على السؤال عن الوضوء وأنّ الجريح والكسير ما يصنع بوضوئه، فأجابوا (ع) على الجبيرة. وظاهرها شرح حقيقة الوضوء لذوي الأعذار، ولا يكون شرحها مجازا أو إيماءً إلى غير الوضوء، وإلى أنّ الوضوء مع الجبيرة غير الوضوء المشترط، وخارج عن الشرطية، فلا يعقل القول بأنّ المتوضئ مع الجبيرة غير متطهر بوجه.

الوجه الثالث: أنّ الوضوء مع الجبيرة في طول الوضوء التام لا في عرضه، لأنّهما من سنخ واحد وذي أثر واحد، وهذا حال جميع الأبدال لذوي الأعذار عن الواقع، فإنّها يترتب عليها أثر المبدل منه، وإلاّ كانت في عرض المبدل منه.

وإن قلت: أنّ أثرها ناقص ولا يترتب عليها تمام الأثر. قلنا: أنّ الأخبار الآمرة بالجبيرة ظاهرة في مشروعية الناقص بمجرد البدلية، وعليه الإجماع القطعي، ومنه يظهر أنّه لا يجوز للمكلف إيقاع نفسه في العذر، لأنّه موجب لتفويت الإختياري للواقع الأوّل.

وجه الظهور؛ أنّ المتمكّن بالوضوء التام، إن ألقى نفسه على العجز، وقد أدخل نفسه في موضع الفاقد، فلا تكون الأبدال في حقه بدلا والصلاة ساقطة بالإضافة إليه، ويعاقب من جهة تفويته الإختياري، إلاّ أنّ الصلاة لا تسقط بحال استكشفنا أنّ وظيفته التيمّم أو الوضوء مع الجبيرة، لأنّه مشتمل على مقدار من المصلحة، وإن كان التيمّم أو الوضوء الناقص عند الإمتناع بالإختيار في طول الوضوء التام، ولا يقابلانه وليسا في عرض الوضوء التام، إلا أن يصح جعلهما في مرتبة نازلة من الوضوء التام، لعدم كونهما وافيان بالملاك والمصلحة الملزمة للإستيفاء، ولذا يصحّ أن يقال أنّ المفوت بالإختيار يعاقب على تفويته الملاك في ذلك الوضوء، وإن كان تيمّمه أو وضوئه الناقص صحيحا، للإجماع، ولاشتمالهما على مقدار من المصلحة الملزمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo