< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 129

 

الدرس (129): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح

المسألة (26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه، ‌كما يستفاد مـمّا تقدّم. أحدها أنّ الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح. الثاني أنّ في الثانية يتعيّن المسح وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى. الثالث أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي. الرابع أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلاّ ما بين الخيوط والفرج وفي الثانية يكفي المسمّى. الخامس‌ أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل. السادس أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة، بخلاف الثانية حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. السابع أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف الثانية. الثامن أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى، دون الثانية. التاسع أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأولى فيكفي فيها بأيّ وجه كان‌.

الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه:

الفرق الأول: أنّ الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح.

إن كان نظره (قدس سره) من البدل ترتّب أثر المبدل منه على البدل، فهو ممّا لا إشكال عليه، لأنّ الجبيرة على محلّ الغسل لذوي الأعذار، كأثر الوضوء التام، كما تقدم في الجلسة السابقة، وإن كان نظره ملاحظة البدلية ونيّتها عند الإمتثال، فهو خارج عن إطلاق الروايات الآمرة بالجبيرة التي لا تدل على لزوم قصد البدلية عن الغسل أو المسح.

الفرق الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى.

لكنّ الحق عندي؛ عدم جواز الغسل، سواء أمكن جري الماء عليه أم لم يمكن، لأنّ الغسل غير المسح، والنسبة بينهما التباين أو العموم من وجه. وأنّ أحدهما غير الآخر، وإنـّما المأمور به في الأخبار؛ المسح لا الغسل، وقاعدة الميسور غير قابلة للإنطباق، لتباين الغسل والمسح.

الفرق الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ، وفي الأوّل يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء، ولو بالماء الخارجي. لأنّ المستفاد من الأخبار أنّ الجبيرة بدل عن البشرة، فالمسح على الجبيرة بمنزلة المسح على البشرة، فلابدّ من أن يكون بالنداوة الباقية في اليد، كما في صحيحة زرارة:" وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك".

وأمّا أخبار الغسل؛ فهي مطلقة، فلا يستفاد منها أن يكون الغسل بماء الوضوء، بل هي مطلقة تشمل الغسل بالماء الجديد.

الفرق الرابع: أنّه يتعيّن في الأوّل إستيعاب المحلّ، لأنّ الجبيرة بدل عن البشرة، فكما أنّ غسل البشرة باستيعاب الماء عليها، فكذلك في الجبيرة الموجودة على مواضع الغسل، ولا يعتبر في الإستيعاب في المسح التدقيق، بل يكفي الذي يسمّى مسحا مستوعباً عند العرف، ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى، كما هو الحال في المسح على نفس البشرة، سواء كان مسح الرأس أو مسح الرجل، يكون المسمى بحسب العرض، وأمّا طولا فيعتبر فيه أن يكون من الأصابع إلى الكعبين في الرجل وإلى مقدم الرأس في رأسه إذا شُدَّ بالجبيرة.

الفرق الخامس: أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء؛ بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل، وقد تقدّم أنّه أحوط، لأنّ الغسل والمسح متباينان ولا يعتبر مجتمعا مع الغسل أو شبيها به.

الفرق السادس: أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة بخلاف الثانية، حيث أنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكون فيه هذا المقدار لأدّلة الغسل والمسح، لانصراف نصوص الغسل إلى عدم كفاية مجرّد إيصال النداوة، ونصوص المسح إلى مجرّد إيصال النداوة، وكلّ ذلك في موضعه، بل يلزم جريان الماء في موضع الغسل على الجبيرة وعدم جريان الماء في المسح.

ولكن الحق عندي؛ عدم لزوم جريان الماء في موضع الغسل بل يكفي تأثّر الممسوح على النحو المتعارف، وإليه ذهب السيّد الخوئي والأراكي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo