< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 130

 

الدرس (130): تابع لفروق الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح

 

السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف الثانية.

وأما وجه عدم تجفيف الجبيرة التي كانت في محل الغسل، فلما مرّ أنّ رطوبة البشرة في الوجه واليدين غير مانعة عن صحة الوضوء، فكذلك الحال في الجبيرة، لأنّ حكم الجبيرة حكم المحل.

وأمّا وجه تجفيف الجبيرة التي وضعت في مسح الرأس أو الرجلين؛ فلما مرّ أيضا من أنّ رطوبة محل المسح في صورت عدم التجفيف يلزم المسح بالماء الجديد أو الممتزج منه ومن نداوة اليد لو كانت بمقدار رطوبة اليد، ولا تكون أقل منها.

الثامن: أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية، لأنّ ظاهر البدلية في المقامين يقتضي هذا التفصيل، فإذا وجب الغسل من الأعلى إلى الأسفل في غسل أعضاء الوضوء، فقد وجب مراعاته في الجبيرة على موضع الغسل، بخلاف المسح،[1] نعم: وفي مسح الرأس يجب مراعاته، والأقوى في مسح الرجلين عدم اعتباره، كما هو الحال في نفس البشرة. وقد تقدم تفصيل ذلك.

التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأي وجه كان، لأنّ في مواضع الغسل لا يعتبر إمرار الماسح عليه، بل يجوز إيقاف الماسح، وكذا الحال في الجبيرة الموضوعة على المحل. وقد أشرنا سابقا إلى أنّ الغسل يشترط فيه استيعاب الماء على المحل بأي وجه كان، سواء كان ذلك بإمرار اليد على المحل أو بإجراء الماء فقط.

المسألة (27): لا فرق في أحكام الجبيرة‌ بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.‌

والدليل على ذلك؛ عدم صدور مقيّد من الأئمة (عليهم السلام) بأنّ الجبائر مختصّة بالوضوء الواجب، وإطلاق الروايات ظاهر في إلحاق الوضوء المستحبي بالواجب، حيث لم يقيّد شيء من الأحكام الواردة في روايات الجبائر بما إذا كان الوضوء واجبا.

المسألة (28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة، ‌وإنما الكلام في أنّه هل‌ يتعيّن حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الإرتماسيّ أيضا، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب، الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الإرتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكنّ جواز الإرتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر؛ من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحلّ‌.

 

قوله: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة. المعروف بين الفقهاء (قدس سرّهم) أنّ الغسل والوضوء متّحدان من حيث الأحكام في الجبائر، وعن المنتهى وعن غيره الإجماع عليه، ويدل عليه صدر صحيح ابن الحجاج المتقدم:" قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ- وَعِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ- مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ- وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ- وَلَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ، وَلَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ".[2]

وفي العلوي المرويّ عن تفسير العياشي:" قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَنِ الْجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ، كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟ قَالَ: يُجْزِيهِ الْمَسْحُ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ...". [3]

وخالفه بعض كالسيد الخوئي (ره)، وقال إنّهما مختلفان في ذلك، وأنّ الجريح والقريح إذا أجنبا يتخيران بين الغسل مع الجبيرة والتيمم، بلا فرق في ذلك بين كونهما مجبورين وبين كونهما مكشوفين.[4]

فلنتكلم أوّلاً في جواز الغسل في حقه مع الجبيرة، ليتضح منه جواز تيمّمه.

 


[1] . لأنّ النكس يجوز في مسح الرجلين دون مسح الرأس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo