< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

44/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 133

 

الدرس (133): كيفية التيمّم في مواضع الجرح والقرح والكسر

 

المسألة (29): إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء، ‌في الماسح[1] كان أو في الممسوح‌[2] .

والمسألة من المسائل التي تخلو عن الخلاف، ولكنّ الكلام في مستند ذلك:

الدليل الأوّل: أنّ المفهوم من عموم الأخبار بدليّة الجبيرة عن البشرة من دون فرق بين الطهارات الثلاث. قال في الحدائق:" والنصوص وإن كانت خالية من خصوص ذكر هذا الفرع، إلاّ أنّ المفهوم من عمومها الدلالة على أنّ الجبيرة قائمة مقام الجسد عند تعذّر حلّها، فيجب الغسل فيها في موضع الغسل والمسح في موضعه مع تعذّره، وكذا المسح في التيمّم. [3]

وفيه: أنّ المفهوم غير ظاهر، لأنّ الروايات لم تكن في صدد التحديد والتعريف، بل صدرت لبيان أحكام الجبيرة، وإن كانت مختصّة بالوضوء أو الغسل، ولم يثبت أنّ الجبيرة قائمة مقام الجسد، لأنّها إن أمكن حلّها فقد وجب الحلّ، فإذا كان الحلّ شرطاً فيها فليست قائمة مقام الجسد.

الدليل الثاني: يستدلّ عليه بحسنة[4] الوشّاء[5] المتقدّمة،[6] حيث اشتملت على السؤال عمّن على يده أو يديه دواء يمسح عليه، قال (ع): نعم.

وذلك لإطلاقها، فقد دلّت على أنّ من كان مأموراً بغسل البشرة أو بمسحها؛ كما في التيمّم، ولم يتمكّن منه لمانع من الدواء ونحوه، يمسح على ذلك الدواء.

وفيه: أنّ الرواية مختصّة بالدواء وبالوضوء، فلا دليل للتعدّي عن موردها بكفاية المسح على الحائل مطلقا، إلاّ بالإجماع وعدم القول بالفصل بين الدواء وغيره. والمفروض أنّ الكلام في مدرك ذلك، فلو تمسّكنا بهذين لزم المصادرة بالمطلوب كما هو ظاهر،[7] أو كان استدلالا بالإجماع لا بالحسنة.

الدليل الثالث: قول صاحب الحدائق:" ولأنّ اللازم من عدم المسح عليها ترك الصلاة وسقوطها في الصورة المذكورة، إذ لا تصحّ بدون طهارة، ومن المعلوم بطلانه".[8]

وبعبارة أخرى: قوله (ع):" لا صلاة إلاّ بطهور"؛ أنّنا مكلّفين بالطهارة للصلاة، والطهور اسم للطهارة المائيّة والترابيّة، لأنّ الماء والتراب ما يطهّر الخبث والحدث شرعاً، وحيث أنّ المجبور عاجز عن استعمال الماء، فلا طريق إلى الطهور إلاّ التيمّم؛ وذلك بأنّ يمسح موضع الجرح أو القرح أو الكسر، إذ التيمّم أحد أقسام الثلاثة من الطهارة.

وقد تقدّم أنّ مسح الجبيرة ليس بالنسبة إلى الوضوء ميسورا ولس هو ميسور الوضوء،[9] للتباين بين المسح والغسل ولا تناسب بينهما، ولا يكون مسح الجبيرة ثابتا قبل طروّ العذر حتى يجري في المقام الإستصحاب؛ أي استصحاب بقاء المسح.[10]


[1] باطن اليد.
[2] الجبهة والجبينين وظاهر الكفين.
[4] عن الحسن بن علي الوشاء، قال:" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يد الرجل؛ أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه".
[7] لأنّ المطلوب هو إثبات عدم الفرق بين الدواء وغيره، فإذا سلمنا به واستعملناه في الإستدلال فسنقع في المصادرة على المطلوب.
[9] مبنى الأستاذ في الأصول هو أنّ سند قاعدة الميسور ضعيف ولكن دلالتها موثوق بها.
[10] عدم جريان استصحاب بقاء المسح على الجبيرة في المقام يرجع إلى عدم وجود حالة سابقة له، لأنّ يده كانت سالمة سابقا، حيث لم تكن عليها جبيرة، لأنّ الجبيرة أمر حادث.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo