< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

44/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 134

 

الدرس (134): استئجار صاحب الجبيرة

المسألة (30): في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال، ‌بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق‌ الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير‌.

فيها فروع:

الفرع الأوّل: قوله (قدّس سرّه): في جواز[1] استئجار صاحب الجبيرة إشكال.

وجه الإشكال: ما عرفت في المسألة الخامسة والعشرين[2] من اختلاف الفقهاء برافعيّة الوضوء مع الجبائر، وأنّ رافعيّة الناقص[3] خال عن الدليل، وأنّ مقتضى الأدلّة الأوّليّة عدمها، وبناءً على هذا المبنى يكون جواز استنابة صاحب الجبيرة محتاج إلى دليل، والأخبار الآمرة بالجبائر شرّعت لصلاة نفسه، ولا إطلاق لها بالإضافة إلى الصلاة عن غيره.

وأمّا بناءً على أنّ الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث؛ فوجهان:

أحدها: ما ذهب إليه السيّد الخوئي (ره)؛ أنّه إذا توضّأ جبيرة لأداء فريضة، فالظاهر أنّه لا إشكال في صحّة القضاء عن نفسه أو عن غيره بهذا الوضوء، لأنّ المفروض أنّ المكلّف متطهّر ويشمله قوله (ع):" لا صلاة إلاّ بطهور"؛ بخلاف ما إذا توضّأ مع الجبيرة للقضاء والإستنابة، فلا يجوز بل يبطل القضاء والإستنابة، لأنّ الوضوء مع الجبيرة وظيفة العاجز، والأمر بالقضاء موسّع، فله أن يصبر حتى يبرأ جرحه أو كسره فيصلّي مع الوضوء التام، ومع التمكّن من التام لا يجوز له البدار والإتيان بالوضوء مع الجبيرة كم هو الحال في الأداء.[4]

وفيه: أنّ هذا المقال مخالف لأدلّة الإستنابة، لأنّ مقتضاها إفراغ ذمّة المنوب عنه، ومادام لم يفرغ ذمّته فالإستنابة باقية وذمّته مشغولة بصلاة النيابة، فإذا علم ببرء العذر كالجرح أو القرح؛ لا يجوز إتيان الصلاة المستأجرة، سواءً توضّأ لأداء الفريضة أم لا، نعم؛ إذا كانت الصلاة على وضوء الجبيرة لرجاء الإفراغ،[5] فلا بأس بالإجارة، لأنّ العمل على النحو المذكور ممّا يقصد عند العقلاء ويبذل بإزاء المال.

ثانيهما: جواز الإستيجار؛ حيث ذهب إليه جمع من الفقهاء كالسيّد الخميني[6] والگلپایگاني، وإن اختلف في قضاء الصلوات عن نفسه وعن غيره، وعند بعض تأخيرها مطابق للإحتياط، وذلك لأجل أنّ الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، فكما أنّ الصلاة قاعداً مثلا صلاة حقيقية، كذلك الوضوء مع الجبيرة وضوء حقيقة، لأنّ حكم الوضوء حكم الصلاة في اختلافها حسب اختلاف حالات المكلّفين.

وفيه: أنّ مقتضى إطلاق دليل اعتبار التام عدم الإجتزاء به، ولا يستفاد من أخبار الجبيرة عدم الإحتياج إلى التجديد بالنسبة إلى الصلوات اللاحقة بعد البرء، حتى مسألة البدار مع احتمال البرء إلى آخر وقت الفريضة، فإذا لم يشرع في حقّه البدار فلا تصحّ الإجارة عليه مع احتمال ارتفاع العذر، مضافا إلى أنّ الجبيرة وظيفة العاجز، ومع التمكّن من التامّ لا يجوز له البدار، بل وظيفته أن يصبر حتى يبرأ.[7]

والحق عندي؛ مع الماتن (قدس سرّه) لعدم الدليل على الجواز، بل الدليل على خلافه كما عرفت، بل الأحوط تركه.


[1] الجواز هنا بالمعنى الأعمّ لا بالمعنى الأخصّ، أي يشمل كلا من الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
[2] الدرس (96).
[3] الناقص هو وضوء الجبيرة والتام هو الوضوء المتعارف.
[5] أي بنية رجاء المطلوبية.
[6] يقول الإمام الخميني (ره) في تعليقته على العروة:" والأقرب جواز الاستيجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرّع عن غيره وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليوميّة، وأحوط منه ترك الاستيجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفين.‌.
[7] لأنّ مقتضى إطلاق الأدلة الأوّلية هو كون الوضوء تاماً، ومنه جهة أخرى تدل أخبار الجبيرة إلى عدم وجوب تجديد الوضوء، والجمع بينهما أنّ العاجز عن الوضوء التام لا يمكنه القضاء عن غيره، لأنّ وظيفة العاجز هو وضوء الجبيرة ووظيفة من ينوب عليه الوضوء التام، والتعميم من أنّ صاحب الجبيرة يمكنه القضاء عمن وظيفته الوضوء التام يحتاج إلى دليل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo