< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 137

 

الدرس (137):

جواز البدار لصاحب الجبيرة:

المسألة (32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت[1] مع اليأس عن زوال العذر في آخره‌، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير‌.

أقول: لا كلام في جواز البدار لصاحب الجبيرة، لاقتضاء الإطلاق حينئذ مشروعيّة البدار بمجرّد تحقّق موضوع الحكم؛ أي الإضطرار، نظير الضرورة والتقيّة لصلاة المتكتّف وغيره. وإنّما الكلام في أنّ جواز البدار لصاحب الأعذار هل هو مقيّد باليأس عن زوال العذر في آخره، بحيث لا يجوز في صورة عدم اليأس، بل الواجب الصبر والتأخير حتى ينكشف برئه أو عدم برئه أم لا؟

والحقّ عندي عدم التقييد بذلك،[2] لعموم أدلّة الجبائر وعدم اقتضائها مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أوّل الوقت مقيّدا باليأس عن زوال العذر، لأنّ ظاهرها ينصرف إلى العجز عن المأمور به؛ يعني الوضوء التامّ، الذي يصدق عليه عرفا بأنّه عاجز عن الوضوء التامّ طولاً وعرضاً، وأنّ برئه تدريجيّا لا دفعيّاً وآنيّاً. فلا مانع من تحقّق الموضوع؛ أي العجز والإضطرار، الوضوء مع الجبيرة لدرك فضيلة الصلاة أوّل الوقت، ولا وجه لهذا الإحتياط الذي ذكره الماتن.

نعم إذا صلى في أوّل الوقت بوضوء الجبيرة، وفي وسط الوقت زال العذر يجب عليه الإعادة، لأنّ المشروعية مقيّدة بالإضطرار ووجود العذر، ومادام الوقت باقيا فيجب عليه الإعادة داخل الوقت.

وما قيل بعدم المانع من فعل وضوء الجبيرة أوّل الوقت برجاء استمرار العذر،[3]

غير وجيه، لأنّ موضوع العذر هو العجز، وهو محقّق، ولا تقييد للنصوص حتى تشمل الإستمرار ولا تشمل المتدرّج، بل ظهورها هو العجز وإن كان برئه تدريجيّا.

كما أنّه لا يمكن القول بأنّ جواز البدار ثابت لأجل جريان استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت،[4] لأنّ اعتباره[5] مختصّ بالأمور السابقة، فلا يجري في الأمور المستقبليّة التكوينيّة التدريجية، كما قرّر في الأصول. نعم إذا زال العذر في الوقت، عليه الإعادة كما تقدّم، حتى لو كان البدار من جهة اليأس.

 


[1] أي البدار.
[2] أي أنّ البدار غير مقيّد باليأس.
[5] أي اعتبار الإستصحاب كما قرّر في مباحث الأصول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo