< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 139

الدرس (139):

الأمر الثاني: شرح قول السيّد:" والأحوط الإعادة في الجميع"؛ لما قرّر في الأصول أنّ في الواجبات الشرعيّة وإن قلنا بإجزاء موافقة الأمر الظاهري؛ سواء كان عقليّاً أو شرعيّاً، فإنّ الإحتياط حسن، لظاهر أدلّة الإحتياط، كقوله:" أخوك دينك فاحتط لدينك"؛ إذا تبيّن خلافه وانكشف الواقع، لكنّ المختار هناك أنّ الإحتياط لا يترك في صورة تبيّن خلاف الأمر الظاهري، لحكومة الأدلّة الأوّليّة على الأخبار الآمرة بالجبيرة.

الأمر الثالث: تفصيل[1] السيّد الخوئي (ره) في فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه، فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني.

أمّا وجه صحّة الأوّل، فلأجل إطلاقات الأخبار الآمرة بالجبيرة، لأنّ موضوع جواز الوضوء الجبيري هو الخوف دون الضرر الواقعي، وحيث أنّه اعتقد الضرر فيصحّ منه الجبيرة أو الوضوء بغسل الأطراف.

وأمّا وجه عدم صحّة الثاني، فلأنّه تخيّل كسر يده، لعدم حركتها أو لوقوعه من علوّ؛ وفي الواقع لم تنكسر لا فعلاً ولا سابقاً، فهو خارج عن مورد الأخبار، فوضوئه باطل يجب إعادته، هذا في الصورة الثالثة.

فتلخّص أنّ الحكم في الصورتين الأوّليتين هو البطلان، لأنّ ما أتى به غير مأمور به باعتقاده، ومع الإعتقاد بعدم تعلّق الأمر به لا يتمشّى منه قصد الأمر، فيقع فاسداً، وفي الثالثة نوافق الماتن في صورة ونخالفه في صورة أخرى، وفي الصورة الرابعة نوافقه.

وفيه: أنّ ملاك الوضوء الناقض في بعض الصور الأربعة تامّ، فلا وجه للتفصيل، فإنّ موضوع الوضوء الناقص هو الإعتقاد والتخيّل للضرر، لا الضرر الواقعي، كما هو ظاهر أخبار الجبيرة، وادعاء الإطلاق في غير محلّه.

نعم؛ إن كان الإعتقاد طريقيّاً إلى ثبوت الضرر الواقعي فالتفصيل في محلّه، ولكنّه قد ثبت أنّ اعتقاد الضرر موضوع لوضوء الجبيرة، وملاكه هكذا، ولم يثبت الضرر الواقعي حتّى يثبت طريقيّة الإعتقاد، ولذا، فملاك وضوء الجبيرة تامّ، لشأنية الإعتقاد والخوف عن الضرر، فتدبّر.

 

المسألة (34): في كل مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيممّ، الأحوط الجمع بينهما.

توضيح ذلك: الشكّ في المقام إمّا أن يكون بنحو الشبهة الموضوعيّة، كما أشار إليه الماتن (قدّس سرّه)، فاللازم الجمع بين الوضوء الجبيري والتيّمم، وذلك لأجل العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين في حقّه، فيجب فيها الإحتياط.

وإمّا أن يكون بنحو الشبهة الحكميّة، فلو كانت الشبهة قبل الفحص، فكذلك يجب الجمع بينهما ولا مجال للإستصحاب لعدم جريانه قبل الفحص، وإن كانت الشبهة بعد الفحص فلا تجري قاعدة الميسور، لعدم تماميّتها سنداً ودلالةً كما تقدّم بيانه، بل الأمر حينئذ موكول إلى نظر المجتهد، فإما أن يفتي بالوضوء الجبيري أو بالتيمّم.

نعم لو كانت للشكّ حالة سابقة متيقّنة فتستصحب، عملاً بالإستصحاب بلا فرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo