< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 140 المسلوس و المبطون

 

الدرس (140): فصل في دائم الحدث

متن العروة الوثقى:

‌المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة؛ صحّت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخّر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة، وأما الصورة الثانية- وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلاّ أنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤ في الأثناء، والبناء يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شي‌ء توضّأ بلا مهلة - وبنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس والمبطون، لكنّ الأحوط أن يصلّي صلاةً أخرى بوضوء واحد، خصوصا في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الإحتياط فيه، وأمّا الصورة الثالثة، وهي أن يكون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج؛ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة- ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء- وأما إن لم يكن كذلك، بل كان الحدث مستمرا بلا فترة، يمكن إتيان‌ ‌شي‌ء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكنّ الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكلّ صلاة، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضا كذلك.

 

توضيح عبارة الماتن:

أنّ مصداق دائم الحديث، المسلوس والمبطون، وذكر الماتن ثلاث صور لحكمهما، وقبل التعرضّ لها نتعرّض لتعريف المسلوس والمبطون؛ وهو من به داء لا يتمكّن من حبس البول والغائط أو الريح؛ كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب وأهل اللغة.

أمّا الصورة الأولى: فهي أن تكون للمسلوس والمبطون فترة[1] تسع الصلاة والطهارة ولو بأقلّ واجباتها، والحكم فيها وجوب الإنتظار والإتيان بالصلاة في تلك الفترة، بلا خلاف يوجد، كما عن صاحب الجواهر[2] ، ويستفاد من كلمات الأصحاب دعوى الإجماع عليه. وهو مطابق لمقتضى القواعد، لأنّ مقتضى القاعدة في هذه الصورة، هو فعل الصلاة بطهور في زمان عدم خروج الحدث بمقدار يسعها، لأنّ الأوامر تتوجّه إلى الطبيعي، على نحو صرف الوجود، لا الطبيعة السارية، كالنواهي، وعليه فالعقل يحكم بالتخيير بين أفراده إن كانت متساوية الأرقام، وإلاّ فيتعيّن ما هو التام الكامل الواجد للشرائط، والمفروض أنّ التامّ في هذا الفرض هو الفرد من الصلاة المأتيّ بها في الفترة الواسعة، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره.

هذا تمام الكلام حسب مقتضى القواعد الأوّليّة، وأمّا حسب مقتضى الروايات والنصوص، فنقول:

أوّلاً: أن وجه الوجوب لأجل التحفّظ على طائفيتن من الأدلّة: أحدها: الأدلة الدالّة على اشتراط الصلاة بالطهارة وأنّه لا صلاة إلاّ بطهور، وثانيهما: الأدلّة الدالة على ناقضيّة البول والغائط للوضوء، فلو صلّى في الفترة التي تسع للصلاة فقد جمع بينهما. وخالف ذلك المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه، وأفتى بعدم الوجوب، وجواز الصلاة في كلّ وقت أراده ولو مع الحدث، لأنّه يخصّص الطائفتين من الأدلّة بما دلّ على جواز الصلاة في كل وقت أراده، فكان مفاد الطائفة الأولى بعد التخصيص عدم شرطيّة الطهارة للمسلوس والمبطون، ومفاد الطائفة الثانية بعد التخصيص عدم ناقضيّة البول والغائط لهما، ولا ترتفع طهارتهما ببولهما وغائطهما، تخصيصاً في أدلّة النواقض.

وثانياً: إطلاق الأخبار الواردة في المسلوس والمبطون، يشمل المقام، وهي تدلّ على جواز إيقاع الصلاة لها مع الحدث.

وثالثاً: ثبوت الخطاب بالصلاة على هذا الحال، لأنّهما مخاطبان بخطاب أقيموا الصلاة حتى حال الحدث، ولا يقيّد إطلاق الخطاب بغير هذه الحالة؛ أي الفترة.


[1] فترة زمنيّة ينقطع فيها بوله أو ريحه معدته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo