< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

44/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /المسلوس / ج3

 

الدرس (142):

وأمّا حلّ التعارض:

الأوّل: أنّ البطن بمعنى صاحب مرض البطن، فتوصيفه بالغالب كاشف عن إرادة ما إذا لم ينقطع عنه الغائط بوجه، بل يخرج مستمرّاً، ويأتي أنّ الحكم حينئذ كفاية وضوء واحد لجميع صلواته، وهذا أيضا شاهد على حملها على الإستحباب.[1]

وفيه: أنّ هذا الوجه مخالف لقوله (ع):" يتوضّأ ثم يرجع في صلاته"[2] ، لأنّ الوضوء والرجوع في الصلاة ظاهر على عدم استمرار غائط المبطون والحمل على استمراره مناف له.

الثاني: أنّ هذه الرواية بتمامها أو ببعضها منقولة بالمعنى، لأنّه بعيد عن الراوي أن يسأل الإمام (ع) في مسألة واحدة ثلاث مرات، وإجابة الإمام (ع) تكون مختلفة في كل مرّة، فلا يمكن الإستناد بها والحكم بوجوب الوضوء على المبطون في الأثناء، لإحراز صدورها بألفاظ مختلفة في مسألة واحدة؛ بقوله:" يبني على صلاته" أو "يتوضّأ ويبني على صلاته" وفي الثالثة " يتوضّأ ثم يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي".

الثالث: رواية عبد الله ابن بكير عن محمد بن مسلم[3] الدالة على وجوب الوضوء في الأثناء[4] ، سندها ضعيف، لأنّ طريق الشيخ إلى العيّاشي ضعيف، كما اعتمد عليه الخوئي في الرجال والفقه والشيخ عبّاس القمّي،[5] قال: طريقه إلى محمد بن مسعود العيّاشي ضعيف.

فتحصّل أنّ القول بوجوب الوضوء في الأثناء للمبطون خال عن الدليل، كما احتجّ به الشيخ الطوسي بعدم الدليل على تجديد الوضوء، وأنّ حمله على الإستحاضة قياس لا نقول به. [6]

الأمر الثاني: في نواقض الأحداث الطارئة للمسلوس والمبطون وجواز الجمع بين الصلاتين. والأخبار على طائفتين:

الطائفة الأولى: ما يدلّ على عدم ناقضيّة بول المسلوس، نظير موثّقة سماعة، قال:" سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحة إمّا دم وإمّا غيره، قال: فليضع خريطة وليتوضّأ وليصلّ، فإنّما ذلك بلاءٌ ابتلي به، فلا يعيدنّ إلاّ من الحدث الذي يُتَوَضَّأُ منه".[7] لأنّ قوله (ع):" فلا يعيدنّ إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه"؛ ظاهر في عدم ناقضيّة بول المسلوس في الأثناء.

وقد أورد على هذه الموثّقة بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّها مضطربة المتن، لكونها متضمّنة لكلمة "قرحة" على ما في نسخة الوسائل، فتكون أجنبيّة عن البحث، لعدم كون خروج الدم من المتوضّئ مبطل لوضوئه.

وفيه: أنّه غلط من الناسخ لما في نسخة التهذيب وكلمات الفقهاء، كصاحب الحدائق من كلمة "فرجه"، مضافاً إلى أنّ كلمة "خريطة" قرينة داخليّة على أنّ الخارج منه هو البول، لأنّ المراد بها هو المسلوس، وأنت ترى عدم معهوديّة وضع ما خرج من الفرج فيه.

الوجه الثاني: أنّها غير صريحة في البول، إذ لا يراد من قول السائل "وإمّا غيره" عطفاً على قوله "إمّا دم" هو خصوص البول، بل يحتمل أن يراد به ما يعمّ غير البول أيضاً.

وفيه: أنّ هذا الإحتمال مردود، لأنّ السؤال إنّما عن الحدث الناقض للوضوء الموجب لبطلان الصلاة، ولذا قال: فلا يعيدنّ إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه".[8]

الطائفة الثانية: ما يدلّ على ناقضية بول المسلوس، كصحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) أنّه قال:" إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً وجعل فيه قطنا ثمّ علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى..." [9] ، فعبارة "إذا كان..."؛ تدل على أنّ بول المسلوس والمبطون يوجب الإنتقاض.

وفيه: أنّ الصحيحة ناظرة إلى حكم البول من ناحية نجاسته، وأنّ الرجل يقطر منه البول فتسرى النجاسة إلى ثوبه وبدنه فكيف العلاج؟ قال (ع):" اتخذ كيساً..." إلى آخره.

 


[2] عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:" صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثم يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي".
[3] المصدر نفسه.
[8] ولا يعقل أن يكون الحدث في المقام إلا من البول أو الغائط، بقرينة كلمة "تقطير".

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo