< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /المسلوس

 

الدرس الأول: في خروج الحدث مستمرا

أشرنا سابقا إلى صورتين من صور دائم الحدث، والآن نشير إلى الصورة الثالثة.

الصورة الثالثة: أن يكون خروج الحدث مستمرا متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة؛ بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى، لزم الحرج؛ حكم المصنف (قدس سره) فيها بكفاية التوضأ لكل صلاة وعدم جواز إتيان صلاتين بوضوء واحد؛ نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة.

وقد قسم (قدس سره) هذه الصورة الثالثة إلى قسمين:

القسم الأول: ما إذا أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء؛ كما إذا توضأ للقراءة ثم أحدث وتوضأ للسورة فأحدث، ثم توضأ للركوع والسجدتين ثم أحدث وهكذا، والخارج منه والوضوء بعده موجب للحرج والعسر. وعن المنتهى[1] وجماعة من متأخري المتأخرين[2] في المسلوس الجمع بين الظهرين بوضوء واحد وبين العشائين بوضوء، وقد خالفه الخوئي والسيد الخميني (قدس سرهما)، وما ذهب إليه السيد في المتن مشهور، لانتفاء فائدة التجديد أو لأنّه حرجيّ فينتفي، ولعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من الحدث، فقد وجب عليه إيقاع الصلاة الثانية بالطهارة لعموم أدلة الوضوء كما تقدم شرحه. وقول ثالث كما عن الشيخ[3] جواز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدثا آخر، لعدم الدليل على تجديد الوضوء عليه، وهو الحق عندي[4] .

 

والتحقيق فيها، ما مرّ في الصورة الثانية حاصله:

أولا: صحيحة حريز[5] لا تكون ناظرة إلى جواز الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات أو التجديد في الأثناء لو أحدث فيه، بل ناظرة إلى حكم البول من ناحية نجاسته وسرايته إلى البدن والثوب، فأمر الإمام (عليه السلام) بأخذ الكيس كي لا تسري نجاسته إليها.[6]

ثانيا: ما عن العلامة من الجمع بين الظهرين والعشائين بوضوء واحد واختصاص الصبح بوضوء واحد في المسلوس غير تام، لأنّ دليله صحيحة حريز بن عبد الله بقوله (عليه السلام):" يجمع بين الصلاتين...."، لا يكون ناظرا إلى الوضوء، بل يكون ناظرا إلى أخذ الكيس للصلاتين، والظهرين والعشائين، فلا يلزم تعويض الكيس للصلاة الأخرى، والشاهد عليه قوله (عليه السلام):" ويفعل ذلك في الصبح" بمعنى يفعل ذلك العمل وهو أخذ الكيس.

ثالثا: أخبار الباب[7] ساكتة عن الوضوء بل ناظرة إلى وضع خريطة؛ كخبر الحلبي عنه (عليه السلام):" سئل عن تقطير البول، قال (ع): يجعل خريطة إذا صلّى"[8] ، وموثّقة سماعة:" عن رجل أخذه تقطير من فرجه إمّا دم وإمّا غيره، قال (ع): فليضع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه"[9] .

والمراد من الحدث الآخر، غير البول؛ أي الغائط أو الريح أو النوم أو الجنابة والإحتلام.

 


[4] لأننا قلنا سابقا بأن حدث المسلوس لا ينقض وضوءه.
[6] عنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ وَ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ.
[7] باب المبطون والمسلوس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo