< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /دائم الحدث / الدرس 2

 

الدرس (2):

القسم الثاني من الصورة الثالثة: ما إذا كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضا كذلك.

أشار الماتن (قدس) فيه إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: وجوب الوضوء على المبطون والمسلوس مرة واحدة لجميع صلواتهما، وأنّ الوضوء لا ينتقض بالحدث المستمّر بلا فترة إلا بالحدث الإختياري، لعدم الدليل على العفو عن مطلق الوضوء، لقوله (عليه السلام):" لا صلاة إلا بطهور"[1] ، والإجماع على وجوب الوضوء على المسلوس والمبطون، وظاهر الجواهر الجزم به، فلا دليل على صلاتهما بدون الوضوء.

الأمر الثاني: والوضوء الواحد كاف وهو بحكم المتطهر، إلى أن يحدث بحدث جديد من نوم أو نحوه أو خروج البول أو الغائط على المتعارف، لعدم الدليل على العفو عنه، كما تقدم شرحه.

وإن احتاط الماتن في هذه الصورة؛ أي صورة الإستمرار بالوضوء لكل صلاة عملا بإطلاق المشهور في المسلوس؛ أنه يتوضأ لكل صلاة، وقد عرفت بعدم الفرق بين المسلوس والمبطون. والاحتياط في كليهما حسن، إلا في مورد الحرج فإنه ينفيه.

الأمر الثالث: حكم صاحب سلس الريح حكم المبطون والمسلوس، لعدم اختصاص الروايات الواردة في السلس والبطن بموردها، لاشتمال بعضها على التعليل، كما في صحيحة منصور بن حازم:" إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر"[2] .

فإنّ ظاهره أنّ الحدث عن غير إرادة واختيار؛ أعني حدث ذوي الأعذار، غير ناقض للطهارة، والعلّة معمّمة كما أنّ في بعض الموارد مخصّصة.

وبموثّقة سماعة:" فإنّما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدنّ إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه"[3] ؛ فالحدث غير الإختياري ليس بناقض للطهارة.

 

أحكام المسلوس والمبطون:

وفيها مسائل:

المسألة (1): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء ‌بلا مهلة.

ولا دليل عليها بإطلاقها، بل تجري في خصوص القسم الثاني من الصور الثلاثة، وذلك لأنّ الواجب على المكلف هو تحصيل إيقاع أوّل جزء من صلاته مع الطهارة فتجب عليه المبادرة، لأنّه يتمكن فيها من إيقاع أوّل الجزء مع الطهارة، ولا يسوغ له تفويت المتمكّن ولو بمقدار الجزء، ولا تجري في بقيّة الأقسام.

أمّا الصورة الأولى: فلا يجب المبادرة؛ لأنّ المفروض وجود الفترة الواسعة في هذه الصورة، بل يجب عليهما أن تقع الصلاة في وقت يمكن إيقاع الصلاة مع الطهارة.

وأمّا الصورة الثانية: وهو أن يحدث مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرات ولا يوجب الوضوء العسر والحرج، فعليه الوضوء كما تقدّم شرحه.

وأمّا القسم الأوّل من الصورة الثالثة: وهو استمرار البول والغائط مع فترات يسيرة فلا تجب المبادرة، إذ المفروض استمرار الحدث وعدم الفترة بالمرّة، وعلى مبنى عدم ناقضيّة الحدث للمسوس والمبطون فلا دليل على وجوب المبادرة لعدم كون البول والغائط الخارجان ناقضاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo