< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /دائم الحدث/ الدرس 3

 

الدرس (3):

المسألة (2): عدم وجوب التوضأ لغير الصلاة الواجبة

وفيها أمور:

الأمر الأول: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيها فيها. لأنّ الأجزاء المقضيّة بعينها هي الأجزاء الصلاتية؛ فإذا لم يجب الوضوء لها للجرح أو لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية، وليست الأجزاء المنسية واجبة مستقلة يعتبر فيها الطهارة أو عدم الحدث، بل المراد أنها تقضى بعد إتمام الصلاة بلا مهلة.

الأمر الثاني: كفاية وضوء الصلاة لصلاة الإحتياط، كما إذا شك بعد السجدة الثانية بين الثلاثة والأربعة، لأنّ المأتي به إن كان ناقصا كانت صلاة الإحتياط جابرة لذلك النقص وصارت جزءا للصلاة المأتيّ بها، وأنها هي أجزاء الصلاة بعينها. وأما إذا كان المأتي به تاما فقد وقعت صلاة الإحتياط في غير موضعها، ولا يكون مضرا لها لإتيانها بعد السلام وخروجه عن الصلاة، ولا تكون صلاة الإحتياط صلاة مستقلة، بل وجبت لتدارك الأجزاء والركعات الناقصة.

وبذلك كفاية الأجزاء المنفصلة عن المتصلة، كما قيل ألا تكون على خلاف القاعدة، لأنّ قاعدة وضعها وتشريعها التدارك، وحكم التدارك حكم المتدارك فيه وهو بعينه.[1]

الأمر الثالث: اشتراط الوضوء للنوافل في حقهما؛ فلا يكفيهما وضوء الفريضة، لأنّ عدم انتقاض الوضوء بالحدث إنما كان مخصوصا بأثناء الصلاة الواحدة، وأما بعده فمقتضى دليل الإنتقاض بطلانه بالحدث، فيجب الوضوء عليهما لبقية الصلوات، سواء كانت مستحبة أو فريضة، مضافا إلى أنّ مبنى الماتن ناقضية الحدث حتى على المبطون والمسلوس، وعدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وأما على ما ذهبنا إليه؛ فلا كلام في عدم وجوب الوضوء لها، لعدم ناقضية الطهارة بالحدث غير الإختياري وجواز جمع الصلاتين بالوضوء الواحد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo