< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /دائم الحدث / المسألة 3 و 4

 

الدرس (4):

وجوب التحفظ عليهما عن النجاسة:

المسألة (3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه‌، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره، وإن كان أحوط، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج‌.

وفيها أمور:

الأمر الأول: وجوب حفظ البدن والثياب من تعدي بوله وغائطه مما دل على شرطية الطهارة من الخبث، مضافا إلى الأمر بذلك في النصوص.

الأمر الثاني: الأحوط غسل الحشفة في البول، والمقعد في الغائط قبل كل صلاة، لأنّ النجاسة قبل الصلاة لم يدل دليل على عفوها، وروايات معذورية المسلوس تدل على عدم مانعية النجاسة الطارئة في أثنائها، حيث ورد أنّه:" إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة"[1] ؛ ظاهر بعروض النجاسة في أثنائها.

الأمر الثالث: عدم وجوب تطهير الكيس، لأنّه إمّا من قبيل ممّا لا تتمّ به الصلاة، كالجورب، وإمّا من قبيل المحمول المتنجّس وهو غير موجب للبطلان.

الأمر الرابع: حكم المبطون حكم المسلوس إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج، لأنّ صحيحة حريز مختصة بالبول ولا تشمل الغائط، وإن كان الأولى بعدم الفرق بين البول والغائط، وبذلك يجب إزالة النجاسة عن محل الغائط، ولا أقلّ كان الإحتياط تطهيره.

 

معالجة السلس والبطن غير واجب:

المسألة (4): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال‌، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب وإن كان محتاجا إلى بذل مال‌.

قال السيد (ره): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال.

وجه الإشكال؛ عدم الدليل على وجوب معالجته لأجل الصلاة، نظير عدم وجوب معالجة المرض المانع عن الصوم أو الحج أو الجهاد، لأنّ المسلوس والمبطون كالمسافر والمضطر، لهما وظيفة خاصة؛ كالوضوء لكل صلاة أو الوضوء في أثنائها ما لم يكن حرجيّا، فلا موجب للحكم بوجوب إخراج نفسهما من موضوعهما وإدخالها في موضوع المختار.

قال السيد (ره): نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب، وإن كان محتاجا إلى بذل المال، كشد الخريطة على حشفته أو إدخال القطن على دبره بلا عسر وحرج، لئلاّ يخرج منه البول أو الغائط، كما يصنع الغسال مع الميت[2] .

 


[2] . كوضع القطن في أذنه أو أنفه إذا كان يخرج منهما الدم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo