< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /المسلوس/ دائم الحدث/ الدرس 5

 

الدرس (5):

حكم مس المبطون والمسلوس كتابة القرآن

المسألة (5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال‌، حتى حال الصلاة، إلاّ أن يكون المسّ واجباً‌.

قال السيد (ره): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال، حتى حال الصلاة إلاّ أن يكون المسّ واجباً[1] .

وجه الإشكال كما صرّح به صاحب الجواهر (قدس):" هو أنّ الوضوء[2] مبيح للصلاة، ينبغي أن يقتصر في إباحته على محل اليقين[3] ، فليس له أن يمسّ الكتاب[4] مثلا ولو حال الصلاة"[5] .

هذا هو الحق إن اعتمدنا في الحكم بوجوب الوضوء في حقّهما أوّل الصلاة وعدم وجوبه في أثنائها على موثقة ابن أبي بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنّه قال:" صاحب البطن الغالب يتضّأ ويبني على صلاته"[6] ، قد يقال بإلحاق النوافل بالواجب، لإطلاق قوله (ع):" يبني على صلاته" و "يصلّي" في حديث آخر، فعلى هذا يختصّ الحكم بطهارته بالصلاة وعدم جواز ترتيب الآثار الأخر عليه كمسّ القرآن ونحوه.

ولكنّا نقول بعدم ناقضية البول والغائط للمبطون والمسلوس، والوضوء الواحد كاف، وقد صدق عليه قوله (ع):" لا صلاة إلاّ بطهور"، في حقّهما قطعاً، كما مرّ في موثّقة سماعة، الدالة على أنّه بلاء وابتلي به، ولا يعيدنّ الوضوء إلاّ من الحدث الذي يتوضّأ منه، مقتضاه عدم انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما، وأنّ الناقض هو الحدث الإختياري.[7]

قد يقال: أنّ المسلوس والمبطون، كالمتيمّم وذي الجبيرة من ذوي الأعذار، فكما أنّ وضوء ذي الجبيرة وتيمّم المتيمّم طهارة واقعية يجوز معها كل ما يشترط به الطهارة من الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن، كذلك وضوء المسلوس والمبطون، لعدم وجوب الطهارة في الأثناء وبعد الصلاة حتى مع تقطير بولهما وغائطهما، بل لدائم الحدث يجوز الوضوء الواحد، كما تقدم دليله.

 

الأحوط الصبر مع التمكّن:

المسألة (6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، ‌بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها، لكنّ الأقوى عدم وجوبه. ‌

وجه الإحتياط؛ صحّة الإمتثال الإحتمالي مع التمكّن من الإمتثال الجزمي، ولذا لو بادر وانكشف عدم الفترة، اجتزأ بصلاته، مضافا إلى أنّه لا دليل على وجوب الصبر وعدم جواز البدار، بل الأمر عكس ذلك؛ أي البدار جائز باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت.[8]

نعم لو بادر وانكشف وجود الفترة وجبت الإعادة، لما قرّر في مبحث الإجزاء من عدم كفاية الحكم الظاهري عن الواقعي، وكذا الحال في سائر ذوي الأعذار، بناءاً على كون الملاك فيهم هو العذر المستوعب، هذا إذا احتمل الفترة الواسعة.

قال السيّد (ره): بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها.

والحقّ عندي؛ عدم وجوب الصبر عند العلم بخفّة بوله في ساعة كذا أو احتماله أنّ بوله يقلّ عن بقيّة الساعات، فلأجل أنّ وظيفتهما الإتيان بصلاتهما بوضوء واحد في أوّلها أو في أثنائها وعدم ناقضية البول والغائط لهما، ومعه لا وجه لتأخير الوضوء إلى ساعة الخفّة والقلّة، هذا فيما إذا علم بالفترة التي هي أخفّ فضلاً عمّا إذا احتملها.

 

قال السيّد (ره): لكنّ الأقوى عدم وجوبه.

أي الأقوى عدم وجوب الصبر في صورة الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، فضلاً عن احتمالها، لعدم ناقضيّة البول والغائط لدائم الحدث.

وهذا مقبول عندي في صورة احتمال الفترة التي هي أخفّ، ومردود عند العلم بها. بل الإحتياط الصبر، إلاّ إذا قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار مطلقاً حتى المتيمّم، فالأقوى عند ذلك عدم وجوب الصبر، وقد تقدّم منّا على وجوب التأخير في ذوي الأعذار مطلقاً وسيأتي في المتيمّم إن شاء الله.

 


[1] كسقوط القرآن في مكان نجس.
[2] بالنسبة للمسلوس والمبطون.
[3] وهو صحّة الصلاة ولو مع انتقاض الوضوء.
[4] لعدم صدق الصلاة عليه.
[7] وذلك يرجع للقول بعدم ناقضية الحدث لوضوء المسلوس والمبطون، ومعه يمكن مسّ كتابة القرآن وغيرها مما يشترط فيه الوضوء، لأنّ الوضوء باق. وأمّا على القول بناقضيّة الحدث لوضوء المسلوس والمبطون، يكون الوضوء مبيحا للصلاة فقط، لا لغيرها ممّا يشترط في الوضوء، ولذلك لا يمكنه مسّ الكتابة القرآن، لأنّه ليس على وضوء، ولا مجوّز لمسّ كتابة القرآن في هذه الحالة.
[8] بشرط استيعاب العذر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo