< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /المسلوس / دائم الحدث/ الدرس 6

 

الدرس (6):

إذا اعتقد بعدم الفترة ثم انكشف وجودها:

المسألة (7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة‌، وفي الأثناء تبين وجودها، قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها. ‌

إذا اشتغل المبطون أو المسلوس بالصلاة باعتقاد عدم الفترة الواسعة ثم تبين وجودها في الأثناء أو بعد الصلاة قطع الصلاة إذا تبين في الأثناء، وأعادها إذا تبين بعد الصلاة، وذلك لعدم إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي، وأنّ الملاك هو العذر المستوعب.

 

إتيان الصلاة الإضطرارية لهما مجز أم لا؟

المسألة (8): ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الإضطرارية ‌ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود؛ مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا، لكن وجوبه محل منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة‌.

قال ابن ادريس:" من كانت حاله بالبلوى بالحدث... فليخفّف الصلاة ولا يطلها، وليقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة"، ثم قال أيضا:" ويجزيه إذا كانت حاله ما وصفناه، أن يقرأ في الأولتين من فرضه فاتحة الكتاب خاصة".[1]

وكذا قال الشيخ الأنصاري (قدس سره):" لو كانت الفترة تسع أقلّ أفراد الصلاة الذي يكتفى فيه بالإيماء وبتسبيحة في كل ركعة، فالأحوط فعل هذا الفرد من الصلاة في هذه الفترة، كما أوجبه بعض أصحابنا، الصلاة التامة الأفعال في وقت آخر".[2]

لكن ذهب الشيخ في كتاب الطهارة إلى أنّ ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أنّ له أن يصلّي الصلاة المتعارفة، وأنّ هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا للرخصة في ترك أكثر الواجبات، تحفظا عن هذا الحدث، فتأمل.[3]

وهو الحق؛ لأنّ الأجزاء غير الركنيّة والأجزاء الركنيّة التي لها بدل، يمكن أن يقتصر فيها على الأجزاء الإضطرارية وإن كان الاقتصار بها موافق لقاعدة الإضطرار؛ مثل صلاة الغريق والعسكر في مقدّم القتال، مثل صلاة الخوف، لكنّ الأخبار الواردة في المقام ظاهرة بل منصوصة بأنّ وظيفة المسلوس والمبطون هي الصلاة على الكيفيّة المتقدّمة، ومعها لا وجه للإحتياط والجمع بينهما وبين الصلاة الإضطرارية، كما نسب إلى البعض في المتن. وأمّا المسألة 9 سيجيء حكمها في باب المستحاضة.

 

قضاء الصلوات بعد البرء:

المسألة (10): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات،‌ نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.‌

إن صلى المسلوس والمبطون بوضوء واحد أو توضّأ في الأثناء ثم برئا، إن كان برئهما في داخل الوقت تجب الإعادة وإن كان برؤهما خارج الوقت لا يجب القضاء عليهما. لأنّ القضاء تابع لصدق عنوان الفوت بحسب الأدلّة الأوّليّة لقضاء الصلوات الواجبة، بقوله (ع):" اقض ما فات"، والمفروض أنّه لا فوت في فرض المسألة، بداهة أنّ المسلوس والمبطون قد عملا بما هو الوظيفة المتعيّنة في الأخبار كما تقدم، والأخبار المتقدّمة ظاهرة في الصحّة والإجزاء كما هو الحال في سائر ذوي الأعذار. ووجه وجوب الإعادة في داخل الوقت، فلما مرّ بعدم إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي.

 


[2] حاشية نجاة العباد، ص38، الطبعة القديمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo