< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الوضوء /المسلوس/ دائم الحدث/ الدرس 7

 

الدرس (7):

نذر الدوام على الوضوء:

المسألة (11): من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا ‌الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر‌.

 

أما وجه الإحتياط؛ فلأجل أن يكون المنذور ملحوظا بنحو تعدّد المطلوب[1] وعدم إرادة العموم المجموعي[2] ، بل أراد نذره على نحو العموم الأفرادي[3] ، بأن نذر الوضوء في كلّ فرد من أفراد الزمان وجب عليه الوضوء إلى أن يبلغ رتبة العسر والحرج، فإذا بلغ تلك المرتبة انحلّ نذره لأجل عجزه عن متعلّقه.

وأمّا إذا أراد نذره على العموم المجموعي ووحدة المطلوب فلا وجه لإحتياط تكرار الوضوء، بل ينحلّ النذر، لأنّ منذوره صلاة واحدة على الوضوء الواحد حالكونه مسلوساً أو مبطوناً، فلم يقدر على صلاة واحدة بالوضوء الواحد وعدم تمكّنه من الطهارة في فرد من الزمان، لأنّه دائم الحدث.

لكنّ الحقّ على مذهب الأكثر؛ عدم ناقضية الحدث الصادر من المسلوس والمبطون، فعليه الإكتفاء بوضوء واحد لصلوات عديدة وأنّه متطهّر أو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر اختياري أو حدث آخر كالنوم وغير ذلك.

وأمّا بناءً على مبنى الإنتقاض يلزم التكرار؛ أي تكرار الوضوء، جمعاً بين أدلّة الإشتراط وأدلّة الإنتقاض. فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان نذره على العموم المجموعي ووحدة المطلوب، فينحلّ النذر إذا انخرم الدوام بالعصيان، بأن لا يتوضّأ عقيب ناقض عمداً واختياراً فينحلّ النذر، أو بدون العصيان؛ بأنّ يطرء عذر مانع من الإمتثال، وبين ما إذا كان نذره على نحو العموم الأفرادي وتعدّد المطلوب، بأن نذر الوضوء في كلّ فرد من الزمان وجب عليه الوضوء إلى أن يبلغ مرتبة العسر والحرج، فإذا بلغ تلك المرتبة انحلّ نذره لأجل عجزه عن متعلّقه، وهو وجه الأظهريّة من قول الماتن (قدس).

وبالجملة؛ وجه انحلال النذر على مبنى وحدة المطلوب انخرام الدوام بالعصيان وبترك الوضوء عقيب الحدث في الأثناء والركعات وعلى مبنى تعدد المطلوب أنّ تكرار الوضوء يبلغ مرتبة العسر والحرج.

ومن هنا يظهر أنّنا لم نجد وجها لقول السيّد الخميني (ره) بقوله:" ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلاّ إذا بال اختياراً حسب المتعارف"[4] ، لأنّ صدور البول اختياراً مبنيّ على برئه وهو خارج عن هذه المسألة وداخل في المسألة السابقة؛ أي الإعادة والقضاء، وكيف يبول المسلوس والمبطون اختياراً حالكونهما مسلوساً ومبطوناً؟ والعرف حاكم عليهما بأنّهما مريضان، مضطرّان بالبول والغائط.[5]

 


[1] . إذا كان المطلوب فيه غرض واحد للمولى فهو من قبيل وحدة المطلوب وإن كان الغرض فيه متعددا كان من قبيل تعدد المطلوب. أي أنّ مطلوب المولى إذا كان على نحو بحيث يكون متطهرا وعلى وضوء في كل ساعة من ساعات اليوم، فإنّ هذا يكون من قبيل تعدد المطلوب، وإن كان مطلوب المولى بحيث يتوضأ مرة واحدة ويصلي جميع الصلوات بذلك الوضوء، حالكونه مسلوسا أو مبطونا، فإنّ هذا يكون من قبل وحدة المطلوب.
[2] . العموم المجموعي هو ما أخذ فيه العام موضوعا على نحو المجموع، أي جعل المجموع من حيث المجموع موضوعا واحدا بحيث يكون كل فرد جزء الموضوع لا تمامه، فإذا نذر على نحو العموم المجموعي فهذا يعني أنّ المنذور يكون ملحوظا بنحو وحدة المطلوب، أي أنه نذر بأن يتوضأ وضوءا واحدا لجميع الصلوات.
[3] . العموم الأفرادي هو ما أخذ فيه العام موضوعا بحيث يكون كل فرد من الأفراد له امتثال خاص به، فإذا نذر على نحو العموم الأفرادي فهذا يعني أنّ المنذور يكون ملحوظا بنحو تعدد المطلوب، أي أنه نذر بأن يكون على وضوء في كل فرد من أفراد الزمان.
[5] . إن قلت: هذا مبني على تجميع البول دفعة واحدة وذهابه للتخلي، فيصدق عليه أنّه بال اختياراً، لأنّه قبل التخلي يخرج منه البول بقطرات يسيرة من دون اختياره وأمّا مع تجمّع البول بكثافة دفعة واحدة يحتاج إلى التخلي الاختياري لإخراجه. قلت: أنّ المسلوس بمعنى من لا اختيار له في حبس بوله، ولا فرق في ذلك بين تقطير البول بكمية قليلة أو كثيرة، وأمّا إذا ذهب للتخلي اختيارا فهذا يدلّ على برئه وهو خارج عن هذه المسألة ويدخل في المسألة السابقة. وقد أشار السيدّ في بعض الصورة أنّ المسلوس يمكن ألا يكون عنده فترة لتجديد وضوئه، لتوالي تقطير البول دون انقطاع. فلا يمكن أن يصدق على مثله التبول الاختياري، فتأمّل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo