< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

45/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /غسل الجنابة

 

الدرس (4): تابع لمحامل اعتبار الشهوة في حصول الجنابة الوارد في الصحيحة

ثانيها: حملها الشيخ على صورة الإشتباه:"بمعنى إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنّه منيّ وإن لم يكن في الحقيقة منيّاً يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل، فإذا لم يجد علم أنّ الخارج منه ليس بمنيّ".[1]

يعني أنّ المراد من المنيّ في الرواية المذكورة هو البلل المشتبه الذي زعمه السائل منيّاً، والإمام (ع) حكم بكونه منيّاً إذا خرج عن شهوة وإلا فلا.

قال ولد الشهيد الثاني (ره): "فما وقع في السؤال من التصريح بكون الخارج منيّاً بناء السائل على الظن، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم دافعاً للوهم".[2]

وهذا الحمل عندي غير وجيه، لأنّ لفظ المنيّ في الروايات ظاهر معنا وخارجا، ولا يحمل على خلاف ظاهرها؛ أي البلل.

وإن قلت: أنّ المذكور في الوسائل[3] عن كتاب علي بن جعفر (ع) ذكر "الشيء" بدل "المني"، وكذا عن قرب الإسناد للحميري،[4] فحمل المنيّ على البلل المشتبه بقرينة كلمة "الشيء" في النقل الآخر لا يكون حملا على خلاف ظاهرها.

قلنا: أنّ لازمه الإعراض عن رواية الشيخ لأجل وقوع الإشتباه، فلا أقل من عدم ثبوت روايته وجواز حمل رواية الحميري على البلل المشتبه، فلا مخصّص في البين ولا مقيّد. فعملنا بالإطلاقات السابقة على ما في المتن، لأنّ مقتضى الإطلاق وجوب الغسل بخروج المنيّ مطلقا سواء خرج مع الشهوة أم بدونها.

نعم بقي الكلام في النساء، حيث وردت الأخبار بتقييد وجوب الغسل عليها بالإنزال والإمناء بما إذا خرج عن شهوة.[5]

فيمكن أن يقال: لعلّ اعتبار الشهوة لإحراز كون ما أنزلت من الماء منيّاً، وإلاّ لا فرق بين الرجال والنساء، والمشهور لم يلتزموا باعتبار الشهوة في خصوص المرأة دون الرجال. وهو الحق عندي، لأنّ المشهور إذا لم يفتوا بالمقيّدات ولم يلتزموا باعتبار الشهوة في المرأة، سقطت قاعدة الإطلاق والتقييد في المقام.

الأمر الرابع: عدم الفرق في حصول الجنابة بخروج المنيّ بين كونه جامعاً للصفات (الدفق والفتور والشهوة) أو فاقد لها، هذا إذا علم بكونه منيّاً.

وفي الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب كما نقله جملة منهم في وجوب الغسل مع تيقّن كون الخارج منيّاً وإن لم يكن على الصفات الآتية، وأنّ الرجوع إليها كلاً أو بعضاً إنّما هو مع الإشتباه".[6]

ويدل عليه إجماع الفرقة المحقّة وإجماع المسلمين، كما عن المعتبر والمدارك.

نعم: قد يتوهم من عبارة المفيد والمرتضى والمبسوط وسلاّر وأبي الصلاح وغيرهم الإكتفاء بالدفق، لأنّ المنيّ هو الماء الدافق. وأجاب عليه ابن ادريس في السرائر حيث قال: " وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح، إلا أنّه لـمّا كان الأغلب في أحواله الدفق، قُيّد بذلك".[7]

وهذا الحمل صحيح، إلاّ عبارة الوسيلة لابن حمزة لأنّها تأبى عن هذا الحمل، والحق ما ذهب إليه ابن إدريس، وسيأتي بيان الحقّ إن شاء الله.

لا كلام ولا إشكال في الرجال من حيث أنّ علمه بكون الخارج منيّاً معتبر وإن كانت الصفات أو بعضها مفقودة، إنّما الكلام في النساء، حيث لم يخرج منها المني بل الإنزال والإمناء والإدخال يعيّن وجوب غسل جنابتها، كما مرّ بحثه.

وفي حكم المنيّ حكم الرطوبة المشتبة الخارجة بعد الغسل وقبل الإستبراء بالبول للغلبة؛ أي غلبة الظنّ أنّه من بقايا المنيّ في المجرى، وسيأتي في المسألة الثالثة من فصل مستحبات غسل الجنابة.


[5] وسائل الشيعة، ج1، ص472_474، ح4، 14، 15.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo