< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /غسل الجنابة/ الدرس 12

 

الدرس (5):

الأمر الخامس: لا فرق في تحقق الجنابة بخروج المني بين كونه خارجا من المخرج المعتاد أو غيره، وإن كان في المقام أقوال أخرى:

منها: اعتبار الإعتياد في غير المخرج النوعي؛ كما عن القواعد. [1]

ومنها: اعتبار الإعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب، وأمّا لو خرج من غير ذلك فاعتبار الإعتياد حقيق أن يكون مقطوعا به.

ومنها: اعتبار انسداد الطبيعي عند الخروج من غيره.

ووجه القرب؛ أنّ إطلاق اللفظ يقتضي الحمل على المتعارف في الإستعمال والمتفاهم عند الإطلاق، وهذا لندرته غير متعارف، فلا يحمل إطلاق اللفظ عليه، كما عليه جامع المقاصد. [2]

ويؤيّده الآن وفي زماننا وفي مستشفيات علاج الخصوبة والعقم؛ باتخاذ المنيّ عن طريق الآلات الطبيّة، فلا يصدق علية الإنزال والإمناء، وهو خارج عن إطلاق روايات الجنابة وغير ذلك.

الأمر السادس: أنّ المعتبر خروج المني إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة.

والدليل على ذلك؛ لزوم صدق عنوان الإنزال والإمناء، ولا يصدق هذا العنوان بمجرد تحرّك المنيّ من محلّه وعدم خروجه، وهذا العنوان كما مرّ تحقيقه يستفاد من النصوص الكثيرة، كالروايات الدالة على أنّ موجب الغسل هو الإنزال وإمناء الماء الأكبر، وتقدّم ذكر جملة منها.

منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:" سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء، قال: يعيد الغسل"[3] ، يدل على أنّ هذه العناوين هي الموضوع للحكم بوجوب غسل الجنابة.

الأمر السابع: أنّ يكون خروج المنيّ من المكلّف بنفسه، فلو خرج من المرأة منيّ للرجل لا يوجب جنابتها، إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها، وحينئذ يكون الغسل لخروج منيّها، فالإستثناء منقطع.

ويدل عليه الإجماع العملي[4] لعدم الخلاف في الفتوى، ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام):" عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك، هل عليها غسل؟ فقال: لا".[5]

وحينئذ فلو شكّت في الخارج، كانت كما لو شكّت في أصل الخروج عملا بالأصل، وعن الدروس والبيان[6] ، وجوب الغسل مع الشك، وعن نهاية الإحكام ذلك مع الظن، كما إذا كانت ذات شهوة، لا كالصغيرة والنائمة والمكرهة.

هكذا عبارته: ولو اغتسلت من الجماع، ثم خرج منها المنيّ لزمها إعادته بشرط أن تكون ذات شهوة، بخلاف الصغيرة التي لا شهوة لها، وإن نقص شهوتها بذلك الجماع، لا كالنائمة والمكرهة، لغلبة الظنّ معها بامتزاج منيّها بمنيّه، فإذا خرج المختلط فقد خرج معه.

أمّا الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المنيّ منها بعد الغسل لم يلزم إعادته، لأنّ الخارج منيّ الرجل وخروج منيّ الغير لا يقتضي الجنابة. [7]

والحق عندي؛ هو عدم وجوب إعادة الغسل، بل تجري البراءة، لعدم الظن بأنّ الخارج من المرأة منيّها، ولعدم صدق عنوان الخارج على المرأة، بل يصدق عليه عنوان الإنزال والإمناء كما تقدّم بحثه.

وبذلك سئل عبد الرحمن به أبا عبد الله (ع) فما الفرق بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل".[8]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo