< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

45/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /أمر الثامن/ الدرس13

 

الدرس (6):

الأمر الثامن: اعتبار الإختبار بالصفات

أنّه يعتبر فيما إذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا، الإختبار بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فإذا اجتمعت هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وأمّا إذا فقد واحد منها فلا يحكم، إلاّ إذا حصل العلم، بخلاف المرأة والمريض، فإنّه يكفي اجتماع الصفتين وهما الشهوة والفتور.

توضيح ذلك مبتن على جهات:

الجهة الأولى: فيما إذا شكّ في أنّ الخارج منيّ أو البول أو غيرهما، هل يجب الفحص والإختبار أو يبني على العدم من غير فحص؟ فيه قولان:

أحدهما: ما ذهب إليه السيّد وبعض من تبعه؛ أنّ الفحص والإختبار عند الشك في أنّ الخارج منيّ أم لا، واجب.

ثانيهما: ما ذهب إليه عدّة من الأعلام من عدم وجوب الفحص والإختبار، لكون الشبهة موضوعية، والأصل الجاري باعتبار الشك مختلف:

إذا دار أمر الخارج بين المنيّ والوذيّ، وكان المكلّف متطهّرا قبل خروجه، يجري استصحاب عدم خروج المنيّ أو استصحاب بقاء طهارته.

وأمّا إذا دار الأمر بين المنيّ والبول، فلا مجال لاستصحاب الطهارة؛ للعلم الإجمالي بانتقال طهارته، إما بالحدث الأكبر أو بالحدث الأصغر، وعلى هذا لو تمكّن بالإمتثال التفصيلي فقد وجب عليه الإختبار، ليعلم أنّه بول أو منيّ تفصيلا، ولو لم يتمكّن يكن الإمتثال الإجمالي، وهو الإحتياط.

الجهة الثانية: أنّ هذه الصفات أمارات غالبا، ولا دليل على انحصارها، وما يستفاد من قول الكاظم (عليه السلام):" إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل"؛ لا دليل على انحصارها، بل هذه الثلاثة صفات غالبية، لا تنفك عن المنيّ، فهي أمارات كون الخارج منيّاً،، ويؤيّده اقتصار الفقهاء على بعض دون بعض، وعن الجامع: الإقتصار على البياض والسخانة والرائحة.[1] وعن النافع: الإقتصار على الشهوة والدفع،[2] وعن القواعد: الإقتصار على الشهوة والفتور،[3] وعن جماعة كثيرة من القدماء: الإقتصار على الشهوة فقط، وهذا الإختلاف قرينة على عدم انحصارها وأماريتها.

نعم: قد يظهر من السرائر الخلاف فيه، وأنّ المدار على العلم لا على الصفات وأماريتها،[4] وهو الحق عندي.

الجهة الثالثة: إذا كان المكلف مريضا لا يعتبر فيه الخروج عن دفق، بل يكفي اجتماع صفتين، وهما الشهوة والفتور. والمرأة حكمها حكم المريض في ذلك، وأمّا إذا كان صحيحا، فالمدار فيه هو خروج المنيّ بدفق وشهوة، وأمّا الفتور فهو ملازم للشهوة، وخالفه بعض من المتأخّرين.

قال السيد الگلبيگاني: الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة، ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك، نعم المريض تكفيه الشهوة وقد ذهب إلى عدم كفاية الشهوة في خصوص المرأة السيّد الخوئي، فالإحتياط لا يترك.

وقال السيّد الخميني: كفاية الشهوة في المريض والمرأة، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط خصوصا المرأة.

وقال الأراكي: بل تكفي الشهوة.

والتحقيق بالإضافة إلى الرجل الصحيح والمريض والمرأة يستدعي التحقيق في الروايات الواردة في المقام:

الطائفة الأولى: الدالة على أنّ الشهوة والدفق والفتور أمارة إلى كون الخارج منيّاً، كما تقدّم عن صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)، فراجع.

الطائفة الثانية: الدالة على أنّ الشهوة وحدها طريق إلى كون الخارج منيّاً بالإحتياج إلى انضمام الدفق أو الفتور، وأنّ عدم الدفع في الصحيح دليل على عدم كون الخارج منيّاً.

كصحيح عبد الله بن يعفور عن أبي عبد الله (ع):" قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ، فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجيء إلا بعد".[5]

وهي ظاهرة على عدم قصور الشهوة للصحيح والمريض عن الطريقية، بل الطريق في الصحيح والمريض الدفق وعدم الدفق، مع تساوي شهوتهما في الطريقية، إلى كون الخارج منيّاً.

وبذلك تتعارض الأمارتان_ من الشهوة والدفق في الصحيح إذا خرج من الصحيح مع الشهوة بلا دفق، والشهوة تقتضي الحكم بأنّ الخارج منيّا وعدم الدفق ينفيه، ولا يتعارضان في المريض، لأنّ له الشهوة بلا دفق، والشهوة فيه أمارة بأنّ الخارج منيّ وعدم الدفق ليس دخيلا في أماريته، فيحكم بكونه منيّاً عملا بطريقية الشهوة.

ويؤيده صحيح زرارة قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنّه ربّما كان هو الدافق، لكنّه يجيء مجيئا ضعيفا، ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة، قليلاً قليلاً، فاغتسل منه".[6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo