< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 14

 

الدرس (7):

الطائفة الثالثة: الدالة على أنّ الطريق إلى كون الخارج منه منيّاً هو الإسترخاء والفتور، كما عن ابن رباط عن بعض أصحابنا أنّ أبي عبد الله (ع) قال:" يخرج من الإحليل المنيّ والمذي والودي والوذي، فأمّا المنيّ فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل".[1]

قال الشيخ الحرّ العاملي: وتقدم ما يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّاً. وهذا يدلّ على أنّ الإرسال مخلّ بالدلالة سنداً ودلالةً.

وهي ظاهرة على طريقية الفتور بناء على ملازمته للشهوة ولذلك لم يذكرها.

وأما الحلّ؛ فقد قالوا بأنّ المدار في الرجل الصحيح على الدفق والشهوة، لأنّ الفترة والشهوة متلازمتان كما يدل عليه ذيل صحيحة عليّ بن جعفر، حيث قال:" وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس"[2] ، وجه الدلالة أنّ الإمام لم يشر إلى الدفق، لأنّه حقيقة الماء، كما ورد في الحديث في حقيقة المنيّ، قال (ع):" من أنّه الماء الدافق"، أمّا الفترة والشهوة من حيث أنّهما متلازمتان صرّح الإمام (ع) بهما، بأنّ عدمهما معا طريقاً إلى عدم كون الماء الخارج منيّاً، فأمارية الدفق والشهوة في الرجل الصحيح ثابتة بلا ريب.

وأمّا الرجل المريض فلا يعتبر الخروج فيه عن دفق، كما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة حيث قال (ع):" لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قويّة وإن كان مريضاً لم يجيء إلا بعد"، والشهوة طريقية في المريض إلى أنّه جنب أو محتلم، لأنّ الفتور ملازم للشهوة.

وأمّا المرأة فلم يرد في اعتبار الدفق في منيّها من حيث أنّ الأخبار دلّت على أنّ ما يخرج من فرجها إذا كان خارجاً بشهوة يجب عليها الغسل، كما عن صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، قال:" سألت الرضا (ع) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى نزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل".[3]

ويدل عليه الأخبار الكثيرة في الباب، أي الرقم: ٤ و ١٣ و ١٤ و ١٥، فراجع.

وعليه لا يلزم اجتماع الصفات في الماء الخارج من النساء بل يكفي خروجه بشهوة ولا يعتبر فيها صفة أخرى غيرها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo