< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مهدی احدی‌

45/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 16

 

الدرس (9): السبب الثاني للجنابة وهو الجماع

تابع للروايات التي تدلّ على أنّ اللازم في تحقق الجنابة هو الإنزال:

ومنها: خبر الحسين بن العلاء، قال:" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنّه قد احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه الغسل، قال كان عليّ (ع) يقول إنّما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل".[1]

وفيه: أنّ الحصر إضافي؛ أي كل مايع غير المنيّ لا يوجب الإغتسال، إذ لو كان مراد الإمام (ع) الحصر الحقيقي لكان التصريح بذلك، لأنّه الأخصر بقوله "إلا في المنيّ"، فلا يلزم الإطالة، والإتيان بالصفة والمعرّف "الماء الأكبر" قرينة على أنّ الحصر إضافيّ وبالنسبة إلى المائعات الخارجيّة من الإحليل الذي هو الماء غير الأكبر.

وأمّا وجه إيجاب إدخال مقدار الحشفة للإغتسال من مقطوعها، فلأنّه أوّلا: أنّه المعروف من مذهب الأصحاب، كما عن السيّد محمد جواد العاملي (قدس سره)[2] ، وعن الشهيد الأوّل أنّه إتفاقيّ،[3] وأمّا مقطوع الحشفة فقد ذكر الأصحاب وجوب الغسل عليه عند غيبوبة قدر الحشفة.

وثانيا: وقد استدل عليه في المنتهى[4] بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:" سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم"[5] ، وإن كان أقلّ من ذلك لم يجب. [6]

وفيه نظر؛ لأنّ هذه الرواية إمّا محمولة على الروايات المتقدمة ويكون المراد من الإدخال الواقع فيها إدخال الحشفة، فلا دلالة لها على ما نحن فيه أصلا، وأمّا محمولة على ظاهرها من الإطلاق فتدل على وجوب الغسل بمجرد الإدخال سواء كان بقدر الحشفة أو أقل، فيكون الدليل على وجوب الغسل على مقطوع الحشفة مفقوداً، كما عن شرح الدروس. [7]

فالعمدة في الحكم إتّفاق الفقهاء على ذلك.

وثالثا: إذا قطع مقدار من حشفته وبقي من حشفته مقدار، وكان على نحو يصدق أنّ الحشفة أدخلت أو أولجت، فلا إشكال في وجوب الغسل، وأمّا إذا قطعت بتمامها فلوجوب الغسل وجوه، بل محتملات:

أ: وجب عليه الإغتسال، كما ذكر الماتن (قدس سره)، وهذا إتفاقي.

ب: لا يجب الغسل إلاّ بالإنزال، لأنّ الغسل بالإجماع مقيّد بإدخال الحشفة، ولا حشفة له على الفرض.

ج: إدخال مقطوع الحشة بمسمّى الإدخال سبب للغسل، ولا يعتبر دخول الباقي بتمامه.

د: أنّ السبب إنّما هو إدخال تمام الباقي ولا يكفي مسمّاه. والصحيح من هذين الإحتمالين هو الأوّل؛ أعني كفاية مسمّى الإدخال لصدق عنوان الإدخال، ولازمه الحدّ إن زنى ووجوب المهر، لتلازم الغسل مع الحد والمهر.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo