< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس17

 

الدرس (10): في الجماع

الفرع الثاني: عدم الفرق بين إدخال الحشفة في القبل أو الدبر في أنّه سبب لوجوب الغسل، وخالفه بعض واختلف الأصحاب (قدس سرهم) في حكم الوطء في دبر المرأة وكذا دبر الغلام.

حكم الوطء في دبر المرأة: وفيه قولان:

أحدهما: وهو المشهور، وجوب الغسل على الفاعل والمفعول، ولا فرق بين الدخول في قبل المرأة ودبرها، وهو إجماعيّ، بل ادعى السيد المرتضى (رضوان الله تعالى عنه) عدم الخلاف بين المسلمين. [1]

ثانيهما: أنّ الوطء في الدبر لا يوجب الغسل، وتردّد العلاّمة في المنتهى، حيث قال:" وهل يجب على المرأة الموطوئة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردّد"، ومال إليه البحراني،[2] لكنّه احتاط في وجوب الغسل، ويرجو فرج ولي العصر (عج) حتى يزيل عنّا أمثال هذه المعضلات الفقهية.

وذهب إليه الشيخ في الإستبصار،[3] والعلاّمة في النهاية،[4] وسلاّر،[5] وهو ظاهر الصدوق في الفقيه،[6] حيث روى فيه ما يدلّ على عدم الوجوب، ولم ينقل شيئا من أخبار الغسل، وهو ظاهر ثقة الإسلام في الكافي، حيث روى فيه مرفوعة البرقي ولم يرد ما ينافيها.

والدليل على عدم الفرق في حصول الجماع الموجب للغسل بين القبل والدبر، إطلاق الكتاب والسنة.

أمّا الكتاب: قوله عزّوجل:" أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء"[7] ، وجه الدلالة أنّ الملامسة تشمل الوطء في الدبر والقبل، وانصراف الملامسة إلى القبل غير تام، لعدم كون الإنصراف ظهوري، بل لأجل أنّ القبل هو الفرد الأكمل وهو غير ظاهر، ولا يعبأ بهذا الإنصراف.

نعم ورد في تفسير الملامسة بالمواقعة في فرج المرأة، عن صحيحة أبي مريم الأنصاري قال:" قلت لأبي جعفر(ع) ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنّها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس وربّما فعلته، وما يعني بهذا أو لامستم النساء، إلا المواقعة في الفرج".[8]

لكن التفسير لا يؤيده، لأنّ الفرج جامع بين القبل والدبر ولم يثبت في لغة العرب أنّه بمعنى القبل بل بينها وبين الذكر، كما هو المستفاد من قوله تعالى:" والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم"[9] لأنّه بمعنى الذكر فقط هذا.

وقد يطلق على خصوص الدبر، كما هو المستفاد من موثقة سماعة قال:" سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي، يعيد وضوئه؟ فقال: لا بأس بذلك إنّما هو من جسده".[10]

والظاهر أنّ الفرج في الرواية بمعنى الدبر، لأنّ الفرج عطف بالذكر بلفظ "أو"، وعليه لفظ الفرج إمّا يطلق بالمعنى الأعم وإمّا بالمعنى الخاص، ولا يمكن الإعتماد بصحيحة أبي مريم في تقييد الآية المباركة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo