< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 19

 

الدرس (12): فيما يتحقق به الجماع

إن قلت: صحيحة الحلبي تقيد إطلاق الأخبار المطلقة، لأنّه قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، عليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو، فليس عليه غسل"[1] ، وهي ناظرة إلى أنّ الإنزال سبب للغسل لا الإدخال بغير الفرج.

قلت: لأنّها تدلّ على التفخيذ لا الدبر، لأنّ ظاهر كلمة "ما دون الفرج"؛ هو ما كان تحت الفرج، وليس ما تحته إلاّ الفخذان، وحينئذ معنى أنّه "يصيب المرأة"؛ هو أنّه يفخّذ، فتخرج الصحيحة عن المقام.

مضافا إلى أنّ الفرج أعمّ من القبل والدبر والذكر؛ كما تقدّم شرحه، فإذا سقطت الصحيحة عن قابلية الإستدلال بها على عدم وجوب الغسل عند الوطي في الدبر، حيث أنّا لم نحرز أنّ المراد من كلمة دون الفرج هل هو خصوص القبل فيما يقابل "الدبر"؛ كي يتمّ الإستدلال بها أو الأعم من القبل والدبر.

والإستدلال بالصحيحة إنّما يتمّ إذا أحرزنا أنّ الفرج فيها قد استعمل في الفرج بمعنى آلة الأنوثة، وأمّا إذا كان بالمعنى الأعمّ، يتعيّن في التفخيذ.

وبالجمله: قول المشهور على ما في متن السيد في العروة الوثقى، مطابق للمطلقات التي غير قابلة للمناقشة.

الفرع الثالث: أنّه لا فرق في وجوب الغسل بالجماع بين الواطئ والموطوء.

وذلك لتصريح النصوص في القبل به، وللإرتكاز العرفي في الموطوء، فإنّ الجنابة أمر واحد ونسبة إلى الواطئ والموطوء متساوية بحسب الإرتكاز، والنصّ والإجماع يؤيّده، لما تقدم في الفرع السابق.

الفرع الرابع: أنّه لا فرق في وجوب الغسل بالجماع بين كون الموطوء رجلاً أو امرأة واستدل له بوجوه:

الأوّل: دعوى الشهرة العظيمة، الثاني: دعوى الإجماع عليه، الثالث: دعوى الملازمة بين وجوب الحدّ ووجوب الغسل، فكما أنّ وطي الرجل موجب للحدّ، كذلك أنه موجب للغسل أيضا، الرابع: إطلاق أخبار الإدخال والإيلاج والإتيان، الشامل للإدخال في دبر الرجل أيضا، الخامس: حسنة الحضرمي أو صحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله(ص): من جامع غلاما جاء يوم القيامه جنبا لا ينفعه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه، وأعدّ له جهنّم وساءت مصيرا، وقد تقدّم تفصيله فلا نعيد.

الفرع الخامس: أنّه لا فرق في وجوب الغسل بالجماع بين الصغير والكبير، والحيّ والميّت والعاقل والمجنون.

والسرّ فيه: أمّا بالنسبة إلى الصغير فلإطلاق بعض الأخبار.

إن قلت: أنّ الأخبار الواردة في المقام مشتملة على لفظة المرأة غالباً، وهي لا تشمل غير البالغة.

قلت: أولا: ورد في بعض الأخبار لفظ "غلام" وهو يشمل الصغير والشاب، كما هو ظاهر كلمات اللغويين.

ثانيا: إطلاق بعض الأخبار المشتمل على لفظ "البكر"، نظير موثقة علي بن يقطين، قال:" سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل، يصيب الجارية البكر، لا يفضي إليها ولا ينزل عليها، أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفضي إليها أعليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر".[2]

إن قلت: أنّ حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون[3] ينافيه.

قلت: ظاهره رفع قلم المؤاخذة، ولا يرفع الأحكام الوضعية كالجنابة. مضافا إلى أنّ إطلاق الأخبار واردة عليها، لأنّها ألزمت الصبي بالغسل، ولا يرفع الإلزام بذلك.

وأمّا بالنسبة إلى الميّت، فلصدق عنوان الرجل أو المرأة عليه عرفاً، فلو جامع امرأة ميّتة يصدق عرفاً أنّه جامع امرأة، وإن كانت الإمرأة بحسب العقل مختصة بغير الميت، لأنّ الميّت جماد.

فإذا؛ لا حاجة إلى الإستصحاب، كما عن صاحب الجواهر[4] ، حتى يورد عليه بأنّه من الإستصحاب التعليقي.[5]

والإجماع يؤيّده كما عن الرياض وظاهر الخلاف، والمنتهى والتذكرة، حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفيّة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo