< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 20

 

الدرس (13):

الفرع السادس: أنّه لا فرق في وجوب الغسل بالجماع بين صورتي الإختيار والإضطرار، وكذا بين النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخل ذكر ميّت أو أدخل في ميّت.

والدليل عليه إطلاقات الأدلّة المتقدّمة، وحديث رفع الإضطرار ورفع القلم عن النائم لا يقيّدها، لظهوره في رفع قلم المؤاخذة، فيختصّ برفع الإلزام، ولا يقتضي رفع عامّة الأحكام حتّى الوضعية كما في المقام.

الفرع السابع: أنّ الأحوط في وطئ البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء، إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر، لعدم الدليل على وجوب الغسل بوطئها بلا إنزال، سوى ما يلوح من كلام السيّد المرتضى (قدس) دعوى الإجماع على وجوب الغسل بوطء البهائم، حيث حكي عنه أنّ الأصحاب يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، ولما ورد من ملازمة وجوب الحدّ مع وجوب الغسل، فكما أنّ وطء البهائم موجب للتعزير، كذلك أنّه موجب للغسل فتأمّل.

قال السيد المرتضى (ره): ومما ظنّ انفراد الإماميّة به، القول بأنّ من نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما هو دون الحدّ في الزنا، وتغريم ثمن البهيمة لصاحبها، وقد روي عن الأوزاعي إيجاب الحدّ على من أتى البهيمة.[1]

وقال أيضاً: المحرم إذا تلوّط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى إمرأة في دبرها، فسد حجّه، وعليه بدنة، وأنّ ذلك جارٍ مجرى الوطء في القبل. [2] يعني الغسل.

وفيه: أنّ الإجماع لا يمكن التعويل عليه، لاختلاف الأصحاب (رضوان الله عليهم)، فنقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط العدم، لعدم النصّ، واستحسنه المحقّق وجمع من المتأخّرين ومتأخريهم، والظاهر أنّه مشهور، وقال الشهيد في الذكرى:" أمّا فرج البهيمة فلا نصّ فيه".

وأمّا حديث الملازمة بين وجوب الحدّ ووجوب الغسل، فالظاهر خصوص التلازم بين حدّ الزنا ووجوب الإغتسال، لإتحاد موضوعهما الذي هو المسّ أو الإدخال أو الإتيان، ولا تلازم بين مطلق الحدّ ووجوب الإغتسال. مع أنّ المنقول عن العلاّمة التعزير بوطء البهيمة لا الحدّ.

مضافا إلى ذلك أنّ مستند الملازمة مرسل عن علي (ع) بقوله (ع):" ما أوجب الحدّ أوجب الغسل"،[3] والمرسل غير ثابت، وإن حكما عن بعض كتب الفقهاء، والظاهر أنّه إصطياديّ من الخبر الذي تقدّم شرحه، بقول علي (ع) في جواب عمر، " أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء"، يفيد أنّ موضوع وجوب الحدّ والغسل هو عنوان الإدخال والإتيان والملامسة ونحوها، فكما أنّ الملامسة توجب الحدّ، فكذلك توجب الغسل أيضاً، وكما يتحقّق عنوان الزنا الموجب للحدّ بالإدخال في الدبر كذلك يجب الغسل عليه بالإدخال فيه.

وبالجملة: أنّ المتّبع هو الدليل، ولا دليل على وجوب الغسل بوطي البهائم، فالإحتياط أن يغتسل بوطئها ويتوضّأ، كما تقدم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo