< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الدرس 21

 

الدرس (14): الفرع الثامن والتاسع من فروع الجماع

الفرع الثامن: أنّ الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة، دون قبلها، إلاّ مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها، إلاّ أن تنزل هي أيضا.

والوجه في ذلك؛ أنّ الإدخال في الدبر سبب للغسل، سواء وطء دبر الخنثى أو المرأة أو الرجل، لأنّه دبر حقيقة، فيجري عليه حكم وجوب الغسل المتقدّم. وأمّا الإدخال في قبل الخنثى، فلا موجب للغسل فيه، لاحتمال أن يكون مذكّرا، والقبل عضواً زائداً، كالثقبة الخارجية، والإدخال في مطلق الثقبة غير موجب للغسل، كما هو ظاهر.

وعن التذكرة: جعلوا وجوب الغسل فيه وجها لقوله (ع):" إذا التقى الختان..." [1] ، لانصراف الحديث عن العضو الزائد، بل ظهوره على العضو الأصليّ أقوى، فتدبر.

الفرع التاسع: إذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى.

والوجه فيه؛ بالنسبة إلى وجوب الغسل على الخنثى بالوطئ في الفرضين، فلكونها إما إمرأة وتكون موطوئة في الفرض الأوّل، أو رجلاً فيكون واطئا في الفرض الثاني.

وأمّا بالنسبة إلى عدم وجوب الغسل على الرجل والأنثى، فلإحتمال ذكورة الخنثى في الفرض الأوّل، وكون آلتها الأنوثيّة عضوا زائدا، كالثقبة الخارجية، ولاحتمال أنوثتها في الفرض الثاني، وكون آلتها الرجوليّة عضواً زائداً خارجياً، كالإصبع الزائدة.

 

المسألة (١): من رأى في ثوبه منيّاً.

وفي المسألة ثلاثة صور:

الصورة الأولى: ما إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، وجب عليه الغسل وقضاء الصلوات التي بعد خروجه وتيقّنه بها، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها، فلا يجب قضاءها.

والوجه في وجوب الغسل وقضاء الصلوات في حال اليقين، لأنّ اليقين له حجّة ذاتية، ولا دخل للشارع فيه نفياً وإثباتاً.

وأما عدم وجوب قضاء الصلوات التي يحتمل تقدم خروج المني عليها فلدليلين:

أحدهما: قاعدة الفراغ.

وفيه: أنّ قاعدة الفراغ إنّما تجري في الشكّ في الأجزاء والشرائط، ولا تجري في الصلوات المستقلّة، لأنّ المفروض عدم إلتفات المصلّي إلى جنابته حال الصلاة، وإنّما إلتفت إليها بعدها فهي خارجة عن موارد قاعدة الفراغ.

ثانيهما: استصحاب الطهارة وعدم خروج المنيّ حين تلك الصلوات، وهو المعبّر عنه بأصالة تأخّر الحادث.

والحقّ عندي: جريان أصالة البراءة، لأنّ منشأ الشكّ تكليفيّ، لأنّ القضاء بأمر حدسيّ، ولا يدري أنّه مأمور بالقضاء ومكلّف به أم لا، وأصل البراءة عن التكليف ينفيه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo