< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /الشک فی المنی/ الدرس 22

 

الدرس (15): تابع لصور المسألة الأولى من مسائل الجماع

الصورة الثانية: ما إذا شك في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره، لا يجب عليه الغسل، وإن كان الأحوط، خصوصا إذا كان الثوب مختصّاً به.

وقد قرّر في الأصول؛ أنّ العلم الإجمالي بجنابته وبجنابة غيره غير مؤثر في حقّه، إذ لا أثر لجنابة الغير بالإضافة إليه، لخروجه عن مورد الإبتلاء.

وأمّا وجه الإحتياط، فلأجل أنّ ظاهر جماعة وصريح آخر وجوب الغسل حينئذ. وعبّروا أنّ واجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به يغتسل، واستشهدوا بموثّقتين عن سماعة :

أحدهما: موثقة سماعة:" عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال (ع): نعم".[1]

ثانيتهما: عن سماعة:" سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح، ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته".[2]

وقد عارضهما موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام):" عن الرجل يصيب ثوبه منيّاً، ولم يعلم أنّه احتلم؟ قال (ع): ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّـأ".[3]

قال الشيخ (ره): فلا ينافي هذا الخبرين الأوّلين، لأنّ الوجه في الجمع بينهما، أنّ الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيّاً وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة إن كان قد صلّى، لجواز أن يكون قد نسي الإحتلام، فأمّا ما يشاركه فيه غيره، فلا يوجب عليه الغسل، إلاّ إذا تيقّن الإحتلام".[4]

وفيه: أنّه ليس من الجمع العرفي، لأنّ حمل الروايتين على الثوب المختصّ، ورواية أبي بصير على الثوب المشترك لا يناسبها، لكون السؤال عن عدم رؤيته في منامه، وأنّ هذا المنيّ الموجود في ثوبه لا يكون عن احتلام، هل يكون هذا الشخص جنباً أم لا؟ فيكون السؤال فيه عن الحكم الواقعي، لا الظاهري؛ أي الثوب.

مضافاً إلى أنّ قول السائل:" فيجد الماء على فخذه"؛ قرينة على أنّ السؤال واقعيّ لا ظاهريّ، أي أهو جنب أم لا؟

وقول السائل في موثّقة سماعة:" ولم يكن رأى في منامه"؛ ظاهر في السؤال عن خروج المنيّ بدون احتلام في النوم السابق على الرؤية. ولهما محامل أخرى:

الأولى: حمل الأوّلين على صورة العلم بكونه منه، مع احتمال كونه من جنابة لم يغتسل منها، وحمل الأخير على صورة العلم بكونه منه، مع احتمال كونه من جنابة قد اغتسل منها، بقرينة اختلاف المتنين في الخصوصيات المناسبة لذلك.[5] ،[6]

الثانية: يمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه، فوجده ولم يتيقّن الإحتلام. [7]

الثالثة: أنّ سماعة احتمل أن يكون للرؤية في المنام موضوعيّة في وجوب الغسل، وأجابه الإمام بأنّ الموضوع في ذلك مجرّد خروج المنيّ، رأى في المنام احتلامه أو لم يره، وبذلك يرتفع التنافي بينها وبينما رواه أبو بصير. [8]

فالصحيح ما أفاده الماتن من عدم وجوب الغسل في المسألة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo