< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /صور المسألة/ الدرس 23

 

الدرس (16): تابع لصور المسألة الأولى

الصورة الثالثة: ما إذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، حكم المصنف (ره) بعدم وجوب الغسل عليه _أيضا_ ولكنّه احتاط فيه.

والوجه في عدم وجوب الغسل هو الأصل، لأنّ الجنابة الأولى المعلومة قد اغتسل منها وتيقّن بارتفاعها والجنابة الأخرى مشكوكة بالشكّ البدوي، والأصل عدم حدوث جنابة أخرى، وكذلك تجري أصالة عدم وجوب الغسل عليه، والفرق بين الأصلين هو أنّ مجرى الأصل الأوّل هو الحكم الوضعيّ ومجرى الأصل الثاني هو الحكم التكليفي.

والوجه في القول بالإحتياط؛ أنّه بناء على المشهور يجري استصحاب العدم واستصحاب الوجود، فيتعارضان، فيرجع إلى قاعدة الإشتغال، والمراد من استصحاب الوجود، هو استصحاب بقاء طبيعي الجنابة المحتمل انطباقه على ما اغتسل منه وعلى ما لم يغتسل، فيجب عليه غسل الجنابة، ولذلك ذهب السيّد الخوئي (ره) إلى وجوب الغسل بتعارض الإستصحابين.[1] لكنه فرق واضح بين المسألتين.

قال صاحب الجواهر: أنّه فرق واضح بينما نحن فيه وبين تلك (يعني من تيقّن الطهارة والحدث، ولم يعلم السابق منهما)، لأنّه في المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الأولى، فكان الأصل عدمها، كما هو الحال في كلّ ما شك في تعدّده واتّحاده، بخلاف تلك المسألة، فإنّه من المعلوم وقوع الحدث والطهارة، لكنّه جهل صفة السبق واللحوق. وهنا لم يعلم أصل الوجود فضلاً عن السبق واللحوق. [2]

وفيه: كيف يكون الفرق بينهما حال كون المقام من قبيله، لأنّ المكلّف يعلم بوجود الجنابة حال خروج المنيّ الذي وجده، وإنّما يشك في انطباقها على الجنابة التي اغتسل منها، وعدم انطباقها عليها، بأن تكون جنابة جديدة بعد الغسل، فكما يمكن استصحاب عدم الجنابة فكذلك يمكن استصحاب الجنابة المعلومة بالإجمال، فيتعارضان ويرجع إلى قاعدة الإشتغال الموجبة للغسل.

نعم؛ الإفتراق في تكرّر السبب، من حيث أنّ تلك المسألة يعلم بتكرر السبب، أي الحدث والطهارة، وإنّما الشكّ في أنّ السبب الثاني وقع بعد السبب الأوّل بلا فصل، أو بفصل. وفي المقام لا يعلم بتكرّر السبب، لاحتمال كون المنيّ الذي وجده هو المنيّ الذي أوجد الجنابة الأولى.

ولا تجري قاعدة مجهوليّ التاريخ، لأنّ المكلّف يعلم تاريخ الجنابة والغسل، فيتعيّن فيه فرض صورة واحدة، وهي العلم بتاريخ الغسل والجهل بتاريخ الجنابة الجديدة.

والتحقيق فيها؛ استصحاب الغسل أو استصحاب عدم الجنابة، ولا يجري استصحاب الجنابة لعدم جريان الإستصحاب في مجهول التاريخ.

ويحمل خبر أبي بصير المتقدم الذي ظاهره عدم وجوب الإغتسال على صورة عدم العلم بكون المنيّ من جنابة سابقة أو لاحقة، وإن علم بكونه منه، فإن رؤيته له بثوبه لا يقتضي بأزيد من ذلك. [3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo