< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /المساله 2 / الدرس 24

 

الدرس (17): المسألة (2)

إذا لم يعلم السابق من الغسل والجنابة:

المسألة (۲): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما، وجب عليه الغسل، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.

توضيح ذلك: أنّ هذه المسألة كالمسألة 37 من فصل شرائط الوضوء، إنّما هي من مصاديق كبريات مجهوليّ التاريخ، وأصالة تأخّر الحادث في الأصول. وفي المقام مبان متعدّدة:

منها: ما سلكه جملة من الأعلام ومنهم الماتن (قدس سرّه) من عدم جريان الإستصحاب فيما جهل تاريخه من الحادثين، فإنّ الإستصحاب حينئذ يجري في بقاء الغسل والطهاة من غير معارض، فلا يجب عليه الغسل والوضوء، لكونه محكوما بالطهارة بالاستصحاب.

وعلى هذا المبنى: إنّما الوجه في وجوب الغسل في صورة العلم بالجنابة والغسل والجهل بتاريخهما، عدم جريان الإستصحاب، بل تجري قاعدة الإشتغال لو جرى استصحاب الجنابة والطهارة، فيتعارضان ويتساقطان، ويكون مقتضى التساقط الرجوع إلى الإشتغال. وأمّا إذا علم تاريخ الغسل أو الجنابة يجري أصل واحد لما عرفت في المقام، فلا نعيد.

منها: ما سلكه المحقّق الخراساني إلى عدم جريان الإستصحابين في هذه المسألة رأساً، لعدم إحراز إتصال زمان الشك بزمان اليقين،[1] ولابدّ من الرجوع إلى قاعدة الإشتغال، سواء جهل تاريخ الحادثين أو علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر. وهو المختار، لما قرّر في الأصول، فراجع.


المسألة (٣): الجنابة الدائرة بين الشخصين

هذه المسألة متضمّنة لفرضين:

أحدهما: ما إذا كانت الجنابة دائرة بين شخصين، والحكم فيه عدم وجوب الغسل على واحد منهما، وذلك لعدم العلم بالجنابة تفصيلا، فتستصحب الطهارة، وهو إتفاقيّ، كما في الحدائق وفي الجواهر:" لم أعثر على خلاف فيه بين أصحابنا، وبه صرّح بعض المتأخّرين كصاحب المدارك".

وأمّا العلم الإجمالي بجنابة نفسه أو غيره فلا تأثير له؛ لتعلّقه في أحد طرفيه بتكليف شخص آخر، وهو خارج عن مورد الإبتلاء، فالشبهة بالنسبة إلى تكليف نفسه تكون بدوية، غير مقرونه بالعلم الإجمالي، فتجري فيها أصالة العدم أو البراءة من وجوب الغسل.

اللهم إلاّ أن يقال: بأنّ جنابة الغير ممّا ينتهي إليه ابتلائه، وكان موضوعا للأثر؛ كما إذا كان ذلك الغير قابلا للإستئجار لكنس المسجد، لأنّه حمّال مثلا، فإنّه يعلم بتوجّه أحد التكليفين إليه، لأنّه إن استجاره لكنس المسجد مع أنّه يعلم إجمالا بأنّه جنب، يحرم عليه استيجاره، لحرمه التسبيب إلى دخول الخبث في المسجد، واستيجاره تسبيب، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه، فلابدّ من الجمع بين الغسل والوضوء.

ثانيهما: ما إذا ظنّ أحد الشخصين بجنابة نفسه دون الآخر، تجري أصالة البراءة لعدم حجيّة الظنّ. فلا وجه للإحتياط، لعدم اعتبار الظنّ.

نعم؛ إن كان الإحتياط لأجل حسنه بما أنّه إدراك للواقع فهو حسن، ولكن حسن الإحتياط لا يختص بالظنّ، بل يجري في الشك، كما في حديث حسن الإحتياط " أخوك دينك فاحتط لدينك"، فتخصيص الإحتياط بخصوص الظنّ بالجنابة بلا وجه.

اللهم إلاّ أن يكون الظنّ من الظنون المعتبرة، فكان بمنزلة العلم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo