< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /فرع دوران الجنابة بین اشخاص/ الدرس 26

 

الدرس (19): فرع دوران الجنابة بين أشخاص

 

والفرع الثالث يبتني على أمور:

الأمر الأول: وجه عدم جواز إقتداء الثالث هو العلم الإجمالي بالجنابة أو الموجب للعلم الإجمالي بفساد الإقتداء.

وما قيل بجواز الإقتداء مدعياً بعدم ظهور الخلاف بين الأصحاب في جواز إئتمام الخارج عنهما بكل واحد منهما بفرضين؛ كأن يأتم بواحد منهما في الظهر وفي الآخر بالعصر، مع أنّه يعلم حينئذٍ وقوع الإمام بالجنب في أحد الفرضين. [1]

غير ظاهر؛ لأنّ مدار صحّة الإئتمام؛ هو علم المأموم بعدم فساد صلاة الإمام، ويدل عليه الإجماع، وبذلك ثبوت الإجماع على جواز إئتمام المعلوم بالجنابة إجمالًا غير قابل للإعتماد عليه، لعدم كونه تعبدياً.

والإستدلال بالأخبار الکثيرة التي وردت بعدم وجوب الإعادة على المأمومين إذا تبيّن كون الإمام على غير طهارة[2] أو كافرا[3] أو غير مستقبل القبلة [4] أو غير ناوٍ للصلاة[5] أو عرض به في أثناء الصلاة ما يمنعه[6] من البقاء على الإمامة؛ من موت أو حدث أو نحوها؛ غير تامٍ، لأنّها تدل على صحة صلاة المأمومين ولا تدل على صحة الإئتمام، ولذا أفتى المصنف وغيره بفساد الجماعة لو تبين بعد الصلاة فساد صلاة الإمام وتصير فرادى.

الأمر الثاني: العلم الإجمالي إنّما يكون منجّزا إذا كانا؛ أي الإمام والمأموم، أو كانوا؛ أي الإمام والمأمومين، مورداً للإبتلاء، وبأن تكون جنابتهما موضوعاً لأثر شرعي بالإضافة إليه، كما إذا أمكن استئجاره لكنس المسجد، فإنّ الإمام يعلم بتوجّه أحد التکيلفين‌ إليه؛ فإما أن يجب عليه الغسل إذا كان هو الجنب وإما أن يحرم عليه إستئجار الآخر لكنس المسجد، إذا كان الجنب هو الآخر؛ فلا يجوز للمأموم أن يقتدي به لبطلان صلاة الإمام تفصيلاً أو إجمالاً.

الأمر الثالث: إقتداء الثالث بأحد الثلاثة بشرط كونهم عدولاً عند الثالث جائز؛ لأنّه لو كان أحدهما فاسقاً أو مشكوك الفسق، فالعلم التفصيليّ بعدم جواز الإئتمام به موجب لانحلال العلم الإجمالي المتقدم، فلا مانع من جريان الأصل بالنسبة إلى معلوم العدالة؛ أي أصالة عدم جنابته وعدم وجوب الغسل عليه، لأنّه خرج عن العلم الإجمالي بجنابته وجنابة صاحبيه.

قوله (قدس سره) وإلاّ فلا مانع؛ أي وإن لم يكن علم تفصيليّ للمأموم ببطلان صلاة الإمام، ولا علم إجماليّ له فلا مانع من الإقتداء به.

الأمر الرابع: أنّ المناط في عدم جواز الإئتمام به علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو إعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما، كفى في عدم الجواز، لأنّ علمه حجة عليه، وعلم غيره لا يكون حجة، إلاّ على العالم، ولذا لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما، وكانا عالمين بذلك، لا يضر بإقتدائه، لعدم كون علميهما حجة عليه، فلا مانع له من إجراء أصل الطهارة في كل منهما، نعم إخبار الشخص عن جنابة نفسه يكون حجة ويلزم الإجتناب عن هذا.

 

المسألة (5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا‌ بعد العلم‌ بكونه منيّاً‌.

وجه ذلك؛ إطلاق أدلة وجوب الغسل، ولأنّ اللون لا موضوعيّة له في صدق المني، بل الملاك هو الخروج بدفق وشهوة وفتور. واللون يتغير بعوارض خارجية کكثرة الطروقة و إنزاله أو مرضه.

نعم؛ عن المحقق الثاني في جامع المقاصد والذخيرة التردّد فيه. وعن نهاية الإحكام احتمال العدم، لأنّ المنيّ دم في الأصل فلمّا لم يشتمل ألحق بالدماء.

وفيه؛ أنّه ظنيّ لا إعتبار به؛ لأنّ المنيّ لا يكون كالخمر حتى يستحال ويتبدل بالخل مجدداً، فلا يثبت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo