< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /اقتدا عند دوران الجنابة/ الدرس 25

 

الدرس (18): الإقتداء عند دوران الجنابة

 

الإقتداء عند دوران الجنابة:

المسألة (4): إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر، ‌للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو‌ الإثنين منهم الإقتداء بالثالث، لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الإثنين أو أحد الثلاثة الإقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الإبتلاء له، وكانوا عدولا عنده، و إلاّ فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما، لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته، وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالما، كفى في عدم الجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك، لا يضر باقتدائه‌.

وفيها
ثلاثة
فروع
:

الفرع الأول: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الإقتداء بالآخر، للعلم الإجمالي بجنابة الإمام أو المأموم. وهذا هو مختار المحقّق الأوّل[1] ، والمحقق الثاني[2] ، والشهيد الأوّل[3] ، وفخر المحققين[4] ، وأكثر محققيّ المتأخّرين، كصاحب الجواهر[5] والشيخ الأنصاري[6] ، وهو الحقّ.

وذهب جمع آخر إلى جواز إقتداء أحدهما بالآخر، كالعلاّمة[7] ، وصاحب المدارك[8] ، والمحدّث البحراني[9] وغيرهم، والأدلّة على الجواز ثلاثة:

أحدها: لكلّ من الإمام والمأموم يجري استصحاب الطهارة والبراءة عن وجوب الغسل، كما تقدّم في المسألة السابقة، فلا إشكال في جواز إقتداء أحدهما بالآخر، لاستصحاب طهارة نفسه، فكانت صلاته صحيحة عند نفسه.

ثانيها: سقوط أحکام الجنابة؛ كالدخول في المساجد وقراءة العزائم في نظر الشارع، لكونه طاهراً عند نفسه.

ثالثها: منع الحدث عن كل من الإمام والمأموم؛ لأنّ حدث الجنابة يتحقّق مع الإنزال من شخص بعينه، فإذا لم يكن محدثاً، فلازمه عدم وجوب الطهارة إذا ارتفع الملزوم فقد ارتفع لازمه.

وهذه الوجوه لا تثبت جواز الإقتداء، بل تثبت صحّة صلاته بنفسه، وصحّة صلاة كل منهما لا يكون مجوّزاً لصحّة الإقتداء، لأنّ مدار صحّة الإقتداء إنّما هو علم المأموم بأنّ الإمام عادل وقراءته صحيحة. فعلم المأموم دخيل في جواز الإقتداء، ويشهده عدم جواز الإئتمام بالإمام المستصحب الطهارة من الحدث، مع أنّ المأموم يعلم أنّه محدث، فلا يجوز له الإقتداء، مضافاً إلى أنّ العلم بالإنزال شرط في تحقّق الجنابة واقعاً بالإضافة إلى نفسه، فلا إرتباط بعلم المأموم بأنّه يعلم إجمالاً بفساد إحدى الصلاتين الموجب للعلم التفصيلي ببطلان الإقتداء.

وأما الأحکام الظاهرية المذكورة في حقّ المكلّف، لا يكون موضوعاً لجواز الإئتمام به واقعاً، لكون موضوع جواز الإقتداء هو علم المأموم بصحّة صلاة الإمام، وهو يعلم أنّ الإمام كان جنباً، للعلم الإجمالي بجنابة نفسه وغيره الإمام.

الفرع الثاني: ما إذا دارت الجنابة بين ثلاثة أشخاص يجوز لواحد أو لإثنين منهم الإقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ.

وفيه: أنّ العلم المتقدّم المولّد للعلم التفصيلي وإن لم يكن حاصلاً في الفرع الثاني، ولكنّه يعلم إجمالاً بجنابة أحدهم، فالصلاة خلف كل منهم مع العلم الإجمالي بجنابة أحدهم غير جائزة، للعلم إجمالاً بفساد الإقتداء بأحد حاجبيه، فيلحقه حكم الصورة الآتية التي حكم الماتن فيها بعدم جواز إقتداء الثالث الذي علم بجنابة أحد الإثنين أو أحد الثلاثة بواحد منهم أو منهما.

الفرع الثالث: ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الإثنين أو أحد الثلاثة الإقتداء بواحد منهما، أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الإبتلاء له وكانوا عدولاً عنده وإلاّ فلا مانع.

والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما؛ لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز؛ كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما، وكانا عالمين بذلك لا يضرّ بإقتدائه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo