< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/موجبات الغسل /الجماع

 

الدرس (20): المسألة (7) و (8) من مسائل الجماع

تحرّك المنيّ عن محلّه من دون الخروج:

المسألة (7): إذا تحرك المني في النوم عن محله بالإحتلام ولم يخرج إلى خارج، لا يجب الغسل‌ كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل؛ هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب، وإن لم يتضرّر به، بل مع التضرر يحرم ذلك، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة، نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه- بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه_ لا يبعد وجوبه، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكّنا‌.

 

لا إشكال ولا كلام في عدم وجوب الغسل إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالإحتلام ولم يخرج إلى خارج. لترتّب وجوب الغسل على الإنزال، وتوقّف صدق الإنزال على الخروج واضح.

إنّما الكلام في وجوب الحبس عن الخروج، والكلام فيه يبتني على أمور:

الأمر الأوّل: ما إذا دخل الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، لوجوب الحبس عليه عن الخروج قولان:

أحدهما: عدم الوجوب وإن لم يتضرّر بالحبس، بل مع التضرّر يحرم، وإليه ذهب الماتن (قدس سره).

ثانيهما: وجوب الحبس عند الأمن من التضرّر؛ وإليه ذهب السيّد الخوئي والخميني والأراكي وهو المختار. والدليل على ذلك في المسألة الآتية من جواز إجناب النفس بالإختيار مع التمكّن من الإغتسال وعدم جوازه. والمتعيّن وجوب الحبس بشرط عدم التضرّر.

الأمر الثاني: إذا خرج عنه المنيّ ولم يحبسه، ولا يوجد عنده ماء حتى يغتسل، فإن كان التراب موجودا فليتيمّم للصلاة، ولا إعادة عليه، كما هو فتوى المشهور. وعن المبسوط والنهاية والتهذيب والإستبصار يتيمّم وعليه الإعادة، وسيأتي الكلام فيه في مبحث التيمّم إن شاء الله تعالى.

الأمر الثالث: إذا لم يتمكّن من التيمّم لعدم وجود التراب فيها لوجود الثلج مثلا؛ فقد وجب عليه الحبس، لأنّ تركه تفويت للواجب في وقته اختياراً وهو حرام. اللهمّ إلاّ أن يكون في الحبس ضرر عليه، فلا يجب الحبس حينئذ، فيقضي صلاته خارج الوقت.

الأمر الرابع: إذا كان على وضوء وتحرّك المنيّ في حال اليقظة، ولم يكن في حبسه ضرر عليه ولم يتمكّن الوضوء أو التيمّم فقد وجب عليه الحبس، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكّناً. مضافا إلى أنّ الإجماع أو السيرة ظاهر على حفظ الطهارة لوجوب الصلاة بالطهارة، حيث قال (ع):" لا صلاة إلاّ بطهور".

إجناب النفس مع العجز عن الإغتسال:

المسألة (8): يجوز للشخص إجناب نفسه،‌ ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمّم أيضا لا يجوز ذلك، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئا‌ ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه، إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص‌.

توضيح المتن: إمّا في الغسل وإمّا في الوضوء

أمّا مورد الغسل فالبحث عنه يقع في موضعين:

أحدهما: أنّه هل يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل، وكان بعد دخول الوقت أم لا يجوز؟ فالكلام فيه تارة يقع على حسب مقتضى القاعدة وأخرى على حسب مقتضى النصوص.

أمّا مقتضى القاعدة: فالحق عدم جواز الإجناب، لأنّ تفويت الواجب كالصلاة خلاف القاعدة، والتفويت الإختياري للواجب معصية، فلا يجوز.

ومن هنا ذكر الماتن (قدس) أنّ من كان متوضأ لا يجوز له أن يبطل وضوئه بعد الوقت إذا لم يكن متمكّنا من الوضوء على تقدير الحدث، وكذا لا يجوز له الإهراق بعد الوقت إذا لم يكن له ماء آخر يتوضّأ به.

وأمّا النصوص؛ فقد كان موردها خاص، مختصّ لأهل السفر، يدل على جواز الإجناب من طريق إتيان الأهل في السفر عند الخوف على النفس أو طلب اللذّة، وإن عجز عن الإغتسال، ولا يشمل الإحتلام بأنّه يعلم لو نام لاحتلم، وبالعجز عن الإغتسال لا يجوز النوم، إلاّ إذا كان ترك النوم حرجيّاً أو ضررياً.

ثانيهما: هل يجوز للشخص إجناب نفسه، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضا أم لا يجوز؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo