< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/موجبات الغسل /الجماع/الدرس 28

 

الدرس (21): تابع للبحث في مورد الغسل من المسألة الثامنة

ثانيهما: هل يجوز للشخص إجناب نفسه، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضا أم لا يجوز؟

فقد حكم المصنف فيه بعدم جواز الإجناب.

والوجه فيه واضح؛ لأنّه مستلزم لتفويت الواجب رأساً، بناء على عدم صحّة صلاة من كان فاقداً للطهورين، أو لتفويت ما هو وظيفته الإختيارية والإضطرارية اختياراً، بناء على صحّة صلاة الفاقد للطهارة استناداً إلى أنّها لا تترك الصلاة بحال، والمفروض أنّه لا يعمّ النصّ هذا الفرض. هذا كلّه في مورد الغسل.

وأمّا مورد الوضوء؛ فيبحث فيه أنّه هل يجوز لمن كان متوضّئا ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت أم لا يجوز؟ ذهب الماتن (قدس سره) إلى عدم الجواز، وقال بالفرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق هو النصّ.

ولكنّ الحقّ أن يقال: أنّ النصّ على ما عرفت؛ إنّما ورد في مورد خاص، وهو الجماع، وعليه فلا فرق بين الغسل في غير مورد الجماع وبين الوضوء.

وبعبارة أخرى؛ أنّ النصّ إنّما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب، فلا دليل على جواز الإجناب في غير مورده، فحال الغسل حال الوضوء.

فرع:" عدم الملازمة بين وجوب الغسل وحرمة إجناب نفسه"؛ وإن كان في بعض الموارد عدم جواز إجناب نفسه لبرد شديد أو وجود الثلج، وقد وجب عليه الغسل لوجود تحمّل المشقّة الشديدة في الغسل لمن تعمّد الجنابة، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم، قال:" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال: يغتسل على ما كان. فإنّه لابدّ من الغسل، وذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أنّه اضطرّ إليه وهو مريض، فأتوه به مسخّناً فاغتسل، وقال: لابدّ من الغسل".[1]

وإجناب نفس الإمام (ع) يكون دليلا على فعل الحلال، لاستحالة صدور الحرام عن الإمام (ع)، وقد حمل الأصحاب جميع هذه الروايات على المتعمّد، بدلالة التصريح في بعضه وقرينة ذكر جنابة الإمام، وهو منزّه عن الإحتلام، للنصّ الوارد في ذلك، كما عن الشيخ الحرّ العاملي في وسائله.

 

المسألة (9): إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا، ‌لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فرج أو دبر أو غيرهما، فإنه لا يجب عليه الغسل.‌

إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا، لم يجب عليه الغسل، للشكّ في تحقّق الجنابة، والأصل عدمها، وكذا الحال لو شكّ في أنّ المدخول فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل، بشرط عدم إنزال الماء وإلاّ وجب الغسل.

لا فرق بين كون الآلة مجردة أو ملفوفة:

المسألة (10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة، بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها،‌ إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.‌

قال السيد (ره): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة؛ بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها؛ لما ذهب إليه جماعة، كعلاّمة وولده، والشهيد، والمحقّق الثاني، وعن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء. لكن هذه النسبة قابلة للإشكال، كما عن القواعد والنهاية؛ احتمال العدم، لعدم استكمال اللذّة، واحتمل فيها أيضا التفصيل بين صورة إحساس الحرارة مع اللفّ، فيجب الغسل، وبين صورة عدم إحساسها للذّة، فلا يجب.

وكل ذلك غير وجيه، لوجهين:

أحدهما: أنّ موضوع الغسل إنّما هو غيبوبة الحشفة لا إلتقاء الختانين، وهو عامّ يشمل الملفوف وغيره، كما تدل عليه صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع. [2]

ثانيهما: أنّ الإدخال والإيلاج عنوانان يصدقان على الذكر المجرّد والملفوف، وحكم وجوب الغسل أوفق للاعتبار، بلا ريب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo