< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/موجبات الغسل /الجماع

 

الدرس (22):

الإحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء

المسألة (11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء؛‌ الأولى أن ينقض الغسل بناقض؛ من مثل البول ونحوه، ثمَّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.‌

فيها جهتان:

الجهة الأولى: هل الوضوء قبل غسل الجنابة وبعده جائز أم لا؟ والحقّ أنّ الوضوء بنيّة رفع الحدث غير جائز، أو برجاء المطلوبيّة جائز لما تقدّم في باب الإستمناء؛ بأنّ الأحوط بعد الغسل الوضوء للصلاة عند بعض. والوجه في عدم جواز الوضوء بعد غسل الجنابة؛ قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..... وإن كنتم جنبا فطهّروا﴾

والتفصيل قاطع للشركة؛ أي وظيفة الجنب ليست إلاّ الإغتسال، فلا وضوء للجنب.

والروايات المعتبرة تدلّ على ذلك؛ كصحيحة زرارة؛ قال:" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؛ فقال: ليس قبله وبعده وضوء".[1]

نعم: ليس الوضوء محرّما ذاتياً إلاّ أن يكون تشريعيّاً.

الجهة الثانية: أنّ نقض أولويّة الغسل في موارد الإحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء؛ ممّا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في تعليل الأولويّة؛ فقول السيّد (ره): وتعليله هو العمل بالروايات المعتبرة، بأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز لما عرفت في الجهة الأولى، وهو الحق عندي.

وما قيل أنّ هذا التعليل عليل لأنّ الوضوء قبل غسل الجنابة وبعده وإن لم يكن جائزا، إلا أنّه ليس محرّماً ذاتياً، وإنّما لا يجوز لعدم تشريعه، ومن الواضح أنّ الوضوء في أطراف العلم الإجمالي إنّما يؤتى به من باب الإحتياط لا التشريع.[2]

غير صحيح؛ لأنّ الإحتياط برجاء المطلوبية وإن كان صحيحا، إلاّ أنّ وجه النقض هو العمل بالروايات ولا لأجل التشريع. فمقتضاها لزوم نقض الغسل بالبول ونحوه ثم توضأ.

وما قيل في تعليل الأولويّة المذكورة بأنّ النقض ممّا يتمكّن به المكلف من الجزم بالنية، لأنّه إذا نقض غسله يصير محدثا قطعاً. إمّا أن يحدث سابقا لو لم يكن جنبا، أو بحدثه هذا إن كان جنباً واقعاً، فينوي الوضوء جزماً، وهذا بخلاف ما إذا لم يتمكّن من الجزم بالنيّة، لاحتمال كونه جنباً في الواقع وقد اغتسل.

ومنه؛ لا يجب عليه الوضوء، فلا يتوضّأ برجاء المطلوبيّة. [3]

مخدوش؛ لعدم اعتبار الجزم فيها، إلاّ في الأداء أو القضاء، والوجوب والندب لما عرفت ذيل المسألة الثالثة والثلاثين من شرائط الوضوء.

وبناء على اعتبار الجزم فيها؛ كما ذهبوا إليه، لا يكون تعليلاً للأولويّة، لأنّه لو توضّأ قبل الغسل صدق عليه أنّه الجازم بالنيّة، فلا ينحصر صدق الجزم بالنيّة بعد نقض الغسل، ولذا أفتى بعض بأن يتوضّأ قبل الغسل.[4]

والحق عندي؛ ما ذهب إليه السيّد، وذلك لأجل أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده غير جائز، للآية والروايات، وسيأتي إن شاء الله.


[4] تعليقة العروة الوثقى، الگلپایگانی (قدس).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo