< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الطهارة/غسل الجنابة /فیما یتوقف علی غسل الجنابة

 

الدرس (23): فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور:

الأمر الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبة، أداء وقضاء ‌لها ولأجزائها المنسية، وصلاة الإحتياط بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

فممّا يتوقّف على الغسل؛ الصلاة وأجزائها المنسيّة وصلاة الإحتياط وسجدتا السهو على الأحوط، ولا يجب الغسل في صلاة الأموات ولا في سجدتي الشكر والتلاوة.

توضيح ذلك: لا إشكال في وجوب غسل الجنابة للصلاة وأجزائها المنسية، والدليل على نفس الصلاة؛ فلأجل أنّه من ضروريات الدين، وممّا كان عليه إجماع المسلمين، وقد استظهر من قوله تعالى:﴿" وإن كنتم جنبا فاطهّروا.... أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا"﴾[1] ؛ والنصوص الكثيرة الواردة في أبواب متفرقة بلا فرق في ذلك بين الواجب منها والمستحبة والأدائيّة والقضائيّة.[2]

وأمّا بالنسبة إلى أجزاء الصلاة من السجدة أو التشهّد المنسيين، فلأجل أنّ الكلّ والمركّب الإعتباري ليس إلاّ الأجزاء بأسرها، فحكم الأجزاء حكمه، وشرطه شرطها، ومانعه أو قاطعه مانعها أو قاطعها.

وأمّا وجوب الغسل بالنسبة إلى صلاة الإحتياط؛ فلأنّها إن كانت صلاة مستقلة فقد دخلت في الصلاة الواجبة، فقد اعتبرت الطهارة فيها، وإن كانت جزءا من الصلاة بما أنّها جابرة للنقيصة، فالازم الطهارة، لأنّ حكم الجزء حكم الكلّ والمركّب لا محالة.

إنّما الإشكال في سجدتيّ السهو؛ لأنّهما ليستا من أجزاء الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركهما العمدي. فهما واجبتان مستقلّتان، لا دليل على اشتراطهما بالطهارة، وتدلّ على عدم كونهما من أجزاء الصلاة موثّقة عمّار بن موسى قال:" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت.[3] ..... وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها".[4] والظاهر أنّها تدلّ على جواز تأخيرهما إلى طلوع الشمس لمن وجبت عليه في صلاة الفجر، وأنت تعلم أنّ التأخير إنّما يجوز إذا لم تكن من أجزاء الصلاة.

نعم؛ ورد في بعض الأخبار أنّهما يؤتى بهما قبل الإتيان بالمنافي؛ كالتكلّم، فيكتشف منه كونهما من أجزاء الصلاة، نظير صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:" إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدها".[5]

وهذه الصحيحة محمولة على الإستحباب؛ لموثقة عمار السباطي الواردة في أنّ من وجب عليه سجدتا السهو في صلاة الفجر، يؤخّرها إلى أن تطلع الشمس ويشعّ شعاعها، حيث أنّ السجود عند طلوع الشمس من آداب عبدة الشمس. [6]

وهو ظاهر في جواز تأخير إتيان سجدتي السهو، وهذه قرينة على أنّ الأمر بإتيانهما قبل الكلام محمول على الإستحباب من جهة استحباب الإستباق إلى الخيرات، مضافا إلى أنّ الإستباق إلى سجدتيّ السهو مطابق للرواية الأولى من هذا الباب، بأنّ وجوبهما لأجل رغم الشيطان، حيث أنّ النسيان من عوارض وسوسته، وأبغض الأشياء عنده السجود لله، لأنّه مطرود عند السجدة، فأكّد عليه السلام تعجيل إتيان سجدتي السهو رغما عليه، حتى لا يعود في وسوسته.

أمّا صلاة الأموات فلكونها دعاء، وليست بصلاة ذات ركوع وسجود، وإنّما هو دعاء وقد دلّت نصوص [7] كثيرة على جواز إيقاعها بلا طهارة، نظير صحيحة يونس بن يعقوب، قال:" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أصلّي على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل".[8]

وأمّا سجدتا الشكر والتلاوة؛ فلإطلاق أدلّتهما وعدم تقييدها بشرط الطهارة، مضافا إلى الأخبار الخاصة، حيث نصّ على عدم اعتبار الطهارة في سجدة التلاوة، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:" إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا...". [9] مع أنّ المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والمرجع فيه هو البراءة عن التقييد بالزائد.


[2] وسائل الشيعة، ج1، الباب14 و9 من أبواب الجنابة والحديث 5 من الباب1 من أبواب قضاء الصلوات وغيرها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo