< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /الدرس 33

الدرس (26): المسألة (2) و(3) و(4)

المسألة (2): اعتبار الطهارة في قضاء صوم رمضان

بمعنى أنّ الصوم لا يصح إذا أصبح جنباً، سواء كان متعمداً أو ناسياً للجنابة. وهذا هو المشهور بين الأصحاب ويدلّ عليه بعض النصوص.

أمّا مع العمد؛ فقد دلّت عليه صحيحة ابن سنان:" سأل أبا عبد له (عليه السلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل، ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع، قال (ع): لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره".[1]

قال المحقق الحلي (ره): ولقائل أن يخصّ هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام.[2]

قال السيّد الحكيم: ولا وجه له ظاهر بعد ورود الصحيح المذكور وغيره.[3]

وكذا يدلّ عليه صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال (ع): عليه أن يقضي الصلاة والصيام. [4]

وأمّا مع النسيان في قضاء شهر رمضان، فمقتضى صحيح ابن سنان المتقدّم وغيره البطلان متعمّداً ونسياناً.

 

المسألة (3): عدم اعتبار الطهارة في الصوم المندوب

قال السيد (ره): وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه، فلا يبطل بالإصباح جنباً.

وهو الحقّ؛ لعدم الدليل على بطلانه ولو شك فيه، فالأصل ينفيه، وقد ورد في بعض النصوص جواز الصوم المندوب مع الإصباح جنباً عمداً. كخبر الخثعمي، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):" أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل، فأعلم أنّي أجنبت، فأنام متعمّداً حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم".[5] وقريب منه موثّق ابن بكير. [6]

ولا استبعاد في اختلاف الواجب والمندوب في بعض الشرائط والخصوصيات، كما في الصلاة، فإنّ الإستقبال والطمأنينة، شرط في الفريضة دون المندوب منها.

المسألة (4): في اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم الواجب غير صوم رمضان، الأدائي منه والقضاء. فهل يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر كما ذهب إليه صاحب الجواهر والمحقّق الهمداني وغيرهما من المحققين أو لا يعتبر؟

والحقّ؛ عدم اعتباره كالصيام المنذور، لعدم الدليل على الإعتبار فيها من الكتاب والسنّة، وهو يكفي في الحكم بعدم الإشتراط وجواز البقاء على الجنابة فيه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo