< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /الدرس 34

 

الدرس (27): تابع لاعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم الواجب غير صوم رمضان

وقد استدل الفقيه الهمداني (قدس سره) على هذه المقالة بما محصّله:" من أنّه إذا ثبتت شرطيّة شيء لفرد من الطبيعة الواجبة ثبتت تلك الشرطيّة لأفراد أخرى من تلك الطبيعة، لاتحاد الأفراد بحسب الماهية والحقيقة، وعلى ذلك جرت عادة الفقهاء، ولأجل هذا يقال باعتبار السجدتين والركوع في الصلاة المندوبة أيضا بعدما ثبت تقوّم الصلاة بهذين الركنين. وعليه فإذا قلنا باعتبار عدم البقاء على الجنابة في صوم رمضان أداءً وقضاءاً، فلا مناص من القول باعتباره في الأفراد الأخرى من الصيام الواجبة، لكون الأفراد متّحدة بحسب الماهية والحقيقة".[1]

وفيه: أنّ هذا الإستدلال إنّما يتمّ إذا أحرزت الشرطيّة لنفس الماهيّة، كاشتراط ماهيّة الصلاة بالطهارة، فإذاً تكون الطهارة شرط لجميع أفرادها، وكذا يتمّ الإستدلال إذا لم يحرز عدم اشتراط الماهية بذلك الشرط، وأمّا إذا أحرز عدم الإشتراط، كما في المقام، فلا يتمّ الإستدلال.

وقال في الجواهر: ثمّ إن ظاهر المشهور كما اعترف به في الحدائق، عدم الفرق في الفساد بالبقاء عمدا على الجنابة، بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم الواجب، معيناً أو غيره والمندوب. ضرورة عدّهم له في سلك غيره من المفطرات التي لا يختلف فيها أفراد الصوم.[2]

وفيه: أنّه مخالف للتعليل الوارد في عدم اشتراط الطهارة في الصوم المستحب؛ " أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار".[3] فإن مقتضاه حسب المتفاهم العرفي أنّ كل صوم كان المكلف مخيّراً فيه إلى نصف النهار، لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر. مضافاً إلى أنّ الإجتناب عن الأكل والشرب والنساء والإرتماس؛ إنّما اشترطت في شخص صوم رمضان، وليست وصفا لماهية الصيام حتى تسري إلى جميع أفرادها.

قال السيد (ره): نعم الأحوط في الواجب منها ترك تعمّد الإصباح جنبا.

والحق عندي؛ أنّه لا يترك في الواجب، لإلحاق الصوم المنذور بالصوم الواجب من رمضان وقضائه، لأنّ قول الصادق (ع) في خبر الخثعمي المتقدم، الصوم التطوع والمندوب، والشهرة تضاعد إلحاقه.

قال السيد (ره): نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها.

والدليل على ذلك؛ الإجماع لعدم وقوع الخلاف، فإنّ الجماع من نواقض الصوم بلا شكّ، والإستمناء ملحق بالجماع، فيبطل الصيام بها، وتجب الكفارة بلا كلام. كما يدلّ على إلحاقه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال:" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع".[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo