< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /الدرس 35

 

الدرس (28): في عدم ضرر الاحتلام بالصوم

قال السيد (ره): وأمّا الإحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.

إنّ الإحتلام في شهر رمضان وغيره لا يبطل الصيام، وذلك لعدم كون الإحتلام من النواقض، مع أنّها محصورة في الروايات، وقد دلّت عليه جملة من النصوص المعتبرة:

منها: صحيحة العيص بن القاسم:" أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس".[1]

ومنها: رواية عمر بن يزيد، قال:" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأيّ علّة لا يفطر الإحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأنّ النكاح فعله، والإحتلام مفعول به".[2]

فرع: في وجوب مبادرة المحتلم إلى الإغتسال

وهل إذا احتلم في النهار يجب عليه المبادرة إلى الغسل كالليل؛ حيث يحرم البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، أم لا؟

ظاهر رواية إبراهيم بن عبد الحميد وجوب المبادرة عن بعض مواليه، قال:" سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل".[3]

تقريب الاستدلال: أنّ الإمام منعه بالنوم بعد الإحتلام، والظاهر منه وجوب المبادرة إلى الإغتسال.

وفيه: أنّ الحديث مرسلة، وبعض مواليه مجمول، ولم يعلم أنّه أي شخص، ولذلك فهو محمول على استحباب المبادرة إلى الغسل أو على كراهة التأخير في الإغتسال.

نعم؛ على تقدير وثاقة الرواية؛ تكون معارضة بما دلّ على جواز النوم ثانيا؛ كما تقدّمت صحيحة العيص وعمر بن يزيد. ومعه لا يثبت بها وجوب المبادرة إلى الإغتسال.

ويمكن أن يقال: موضوع الخبرين متعدّد، ومعه لا يقع التعارض، لأنّ موضوع الصحيحة هو النوم الثاني ومطلقا ليلاً ونهاراً، وموضوع خبر إبراهيم بن عبد الحميد النوم الثاني نهاراً، فلا تبقى معارضة بينهما.

والجواب الصحيح؛ هو إرسال الرواية، وهو كاف في طرحها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo