< فهرست دروس

الأستاذ مهدی احدی

بحث الفقه

45/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/الأغسال /مایحرم علی الجنب/ الدرس 36

 

الدرس (29): فصل فيما يحرم على الجنب

الأمر الأوّل: من المحرمات مسّ المصحف

وهو إجماعي، إنّما المهمّ النصوص، ولم يرد نصّ بخصوص حرمة مسّ الجنب كتابة القرآن، إلاّ خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:" المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنب ولا تمسّ خطّه ولا تعلّقه، إن الله تعالى يقول: لا يمسّه إلاّ المطهّرون".[1]

وقد استشكل عليه السيّد الخوئي[2] والحكيم[3] (قدّس سرّهما) بأنّ الرواية أجنبيّة عن ذلك، إذ هي متضمّنة لقوله "﴿لا يمسّه إلاّ المطهّرون﴾"؛ ومن الواضح أنّ المقصود من الآية من أذهب عنه الرجس من الخطأ والزلل، نظير آية التطهير، فكما معناها أنّه لا يدرك الكتاب بما له من البواطن غير المعصومين (ع)، فتكون الآية إخباراً لا إنشاءً.

وفيه: أنّ هذا الإيراد خلاف ظاهر الرواية، حيث أنّها كانت بصدد بيان أنّ مسّ ألفاظ القرآن مشروط بالطهارة الظاهرية، وليس بصدد بيان الأسرار الباطنية ومعانيها، من حيث أنّ إدراك بواطن القرآن لا يكون أمراً سهلاً، بل مشروطاً بالطهارة الباطنية من الخطأ والزلل، قال الطبرسي[4] في ذيل الآية: وقالوا: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف عن محمد بن علي (ع)، وعلى هذا كانت "لا" في "لا يمسه"؛ ناهية، والمراد بالمسّ على هذا؛ مسّ كتابة القرآن وبالطهارة؛ الطهارة من الحدث أو الحدث والخبث جميعاً، وقرئ "المطهّرون" بتشديد الطاء والهاء وكسر الهاء؛ أي "المتطهّرون"، ومدلول الآية تحريم مسّ كتابة القرآن على غير طهارة.

ولا تكون "لا" نافية حتى تكون الآية نزلت للإخبار، ولكنّا نقول بأنّ الإخبار في هذه الآية وإن سلّمنا بما أنّها نافية، لكنّه أبلغ من الإنشاء.

مضافاً إلى أنّ استعمال اللفظ في أكثر من المعنى الواحد جائز، كما قررّ في الأصول. أو محمول على روح معانيه، لكون طهارة الباطن من أرواح المعاني للتطهير والمتطهّر والطهارة، كما أنّ القدرة كانت روحاً لمعنى يد الله مع الجماعة، فلا يحمل على ظاهر اليد.

بقي هنا شيء، وهو هل المصحف قيد لعدم جواز مسّ الجنب إيّاه؟ بحيث أنّ المكتوب على الدراهم والدنانير والجصاص المنقوش على الجدار، مسّ الجنب إيّاها جائز؟

قال الشهيد: ولا يمنع؛ يعني الجنب، من مسّ كتب الحديث ولا الدراهم الخالية من القرآن أو المكتوب عليها القرآن. ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): إنّي لأوتى بالدرهم فآخذه، وإنّي لجنب، ثم ذكر أنّ عليه سورة القرآن. [5]

وفي خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام):" في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله أو اسم رسوله، قال: لا بأس، ربّما فعلت ذلك".[6]

ثم استدلّ بأنّ الوجه سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها، أو لزوم الحرج للزوم تجنب ذلك.[7]

وفيه أوّلا: أنّ إعراض المشهور عن ذلك الخبر وعدم العمل به دليل على عدم جواز التمسّك به.

ثانيا: الإستدلال بالحرج في عصرنا مفقود.

ثالثا: أنّ الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم كانوا دائمي الوضوء، فلا يكون لهم الهرج والمرج. نعم كان لعامه المؤمنين والناس حرجيّاً، وعليهم الإحتياط بترك مسّهم إن أمكن، وإلاّ فلا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo